responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 313

و لو وجد بها عيبا تخيّر بين الفسخ و العوض إن كانت مطلقة،


الوزن مع علمه بحصول المشاهدة.

و بالجملة، إذا كان المدار على الغرر احتيج إلى تفسيره.

قال الجوهري: «الغرر: الخطر. و نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله عن بيع الغرر [1]، و هو [مثل] بيع السمك في الماء، و الطير في الهواء» [2].

قلت: الحديث ورد في البيع، و الإجارة محمولة عليه، أمّا عند بعض العامّة فلأنّها بيع [3]، و أمّا عندنا فلا يتأتّى إلّا من طريق اتحاد المسألتين. و حينئذ هل يشترط انتفاء حقيقة الخطر، أو يكفي انتفاء معظمه؟ و عليه يتفرّع القولان على ما ذكروه.

و الأوّل: مذهب الشيخ في المبسوط [4]، و استحسنه نجم الدين [5].

و الثاني: مذهب ابن إدريس [6]، و هو مفهوم من كلام النهاية [7].


[1] تقدّم تخريجه في ص 40، التعليقة 1.

[2] «الصحاح» ج 2، ص 768، «غرر».

[3] راجع «المهذّب للشيرازي» ج 1، ص 395، «المغني» ج 8، ص 7.

[4] «المبسوط» ج 3، ص 223: «إذا باع شيئا بثمن جزاف جاز إذا كان معلوما مشاهدا، و إن لم يعلم وزنه».

[5] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 141.

[6] «السرائر» ج 2، ص 459.

[7] «النهاية» ص 443: «الإجارة لا تنعقد إلّا بأجل معلوم و مال معلوم».

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست