اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 313
و لو وجد بها عيبا تخيّر بين الفسخ و العوض إن كانت مطلقة،
الوزن مع علمه بحصول المشاهدة.
و بالجملة،
إذا كان المدار على الغرر احتيج إلى تفسيره.
قال
الجوهري: «الغرر: الخطر. و نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله عن بيع الغرر[1]، و هو
[مثل] بيع السمك في الماء، و الطير في الهواء»[2].
قلت: الحديث
ورد في البيع، و الإجارة محمولة عليه، أمّا عند بعض العامّة فلأنّها بيع[3]، و أمّا
عندنا فلا يتأتّى إلّا من طريق اتحاد المسألتين. و حينئذ هل يشترط انتفاء حقيقة
الخطر، أو يكفي انتفاء معظمه؟ و عليه يتفرّع القولان على ما ذكروه.
و الأوّل:
مذهب الشيخ في المبسوط[4]، و استحسنه نجم الدين[5].
و الثاني:
مذهب ابن إدريس[6]، و هو مفهوم من كلام النهاية[7].