اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 312
[الرابع:
العلم بالأجرة]
الرابع:
العلم بالأجرة، إمّا بالكيل أو الوزن، و تكفي المشاهدة فيهما على إشكال (1) و في
غيرهما، و مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل فهي معجّلة. و إلّا بحسب الشرط إمّا في
نجم أو أزيد بشرط العلم.
و الشيخ نجم الدين جعل الثانية فرعا على الأولى، و اختار مختار الخلاف[1].
و الثاني:
مذهب ابن إدريس[2] و المصنّف في المختلف، إلّا أنّ ابن إدريس قال:
لو قيل أنّه
جعالة كان قويّا. و ردّه المصنّف في المختلف[3]، بأنّ
الجعالة تفتقر إلى تعيين الجعل أيضا فتبطل. و يشكل بما أنّه معلوم على كلّ من
التقديرين، غايته الجهل بالواقع من العملين، و ذلك لا يخرج الجعالة عن الصحّة،
فإنّ مناطها الجهالة في العمل.
قوله رحمه
الله: «الرابع: العلم بالأجرة، إمّا بالكيل أو الوزن، و تكفي المشاهدة فيهما على
إشكال.
[1] أقول:
يريد بقوله: «فيهما» أي في المكيل و الموزون، و وجه الاكتفاء، من أصالة صحّة العقد
و زوال معظم الغرر بالمشاهدة. و وجه عدمه أنّها معاملة يجب فيها العلم بالعوض
كالبيع، و المشاهدة لا تزيل الغرر، لأنّ الشارع إنّما قدّر ذلك بالكيل أو