responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 312

[الرابع: العلم بالأجرة]

الرابع: العلم بالأجرة، إمّا بالكيل أو الوزن، و تكفي المشاهدة فيهما على إشكال (1) و في غيرهما، و مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل فهي معجّلة. و إلّا بحسب الشرط إمّا في نجم أو أزيد بشرط العلم.


و الشيخ نجم الدين جعل الثانية فرعا على الأولى، و اختار مختار الخلاف [1].

و الثاني: مذهب ابن إدريس [2] و المصنّف في المختلف، إلّا أنّ ابن إدريس قال:

لو قيل أنّه جعالة كان قويّا. و ردّه المصنّف في المختلف [3]، بأنّ الجعالة تفتقر إلى تعيين الجعل أيضا فتبطل. و يشكل بما أنّه معلوم على كلّ من التقديرين، غايته الجهل بالواقع من العملين، و ذلك لا يخرج الجعالة عن الصحّة، فإنّ مناطها الجهالة في العمل.

قوله رحمه الله: «الرابع: العلم بالأجرة، إمّا بالكيل أو الوزن، و تكفي المشاهدة فيهما على إشكال.

[1] أقول: يريد بقوله: «فيهما» أي في المكيل و الموزون، و وجه الاكتفاء، من أصالة صحّة العقد و زوال معظم الغرر بالمشاهدة. و وجه عدمه أنّها معاملة يجب فيها العلم بالعوض كالبيع، و المشاهدة لا تزيل الغرر، لأنّ الشارع إنّما قدّر ذلك بالكيل أو‌


[1] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 142.

[2] «السرائر» ج 2، ص 478: «و إن قلنا: هذه جعالة كان قويّا».

[3] «مختلف الشيعة» ج 6، ص 130، المسألة 31.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست