responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 311

..........


معلومة فيصحّ، إذ الواقع لا يخلو عنهما، و لأصالة الجواز، و لدخوله في شروط المؤمنين [1]، و لأنّه كالدابّة المستأجرة إلى مكان في زمان بأجرة، و بغيرها في أخرى، علّل به في الخلاف [2].

قلت: و في رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يكتري الدابّة فيقول: اكتريتها منك إلى مكان كذا و كذا، فإن جاوزته فلك كذا و كذا زيادة و سمّى ذلك قال: «لا بأس به كلّه» [3]، و صورة التنازع توافقها في طريق الحكم.

و من أنّه بالترديد فيه لم يعلم كلّ منهما ما وجب له و عليه؟ فيؤدّي إلى الغرر فتبطل، و لجريانه [4] مجرى البيع بثمنين نقدا و نسيئة.

و الأوّل مذهب الشيخ في المبسوط [5] و الخلاف، في الفارسي و الرومي. و فسّر الرومي بالدرزين و الفارسي بالدرز الواحد [6]، و في الخلاف في الأخير أيضا [7]، و أمّا المبسوط فقال فيه: له المسمّى إن خاطه في يومه، و أجرة المثل إن خاطه في غده ما لم يزد عن مسمّى اليوم، أو ينقص عن مسمّى الغد [8]. و هو بعيد.


[1] تقدّم ذكر مئاخذها في ص 287، التعليقة 4.

[2] «الخلاف» ج 3، ص 509، المسألة 39.

[3] «الكافي» ج 5، ص 289، باب الرجل يكتري الدابة.، ح 2، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 214، ح 938، باب الإجارات، ح 20.

[4] هكذا في «س»، «ع»: و في غيرهما من النسخ «بجريانه».

[5] «المبسوط» ج 3، ص 250.

[6] فسّر الشيخ في «الخلاف» ج 3، ص 510، المسألة 40.

[7] «الخلاف» ج 3، ص 509، المسألة 39.

[8] «المبسوط» ج 3، ص 249- 250.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست