اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 311
..........
معلومة فيصحّ، إذ الواقع لا يخلو عنهما، و لأصالة الجواز، و لدخوله في شروط
المؤمنين[1]، و لأنّه كالدابّة المستأجرة إلى مكان في زمان بأجرة، و
بغيرها في أخرى، علّل به في الخلاف[2].
قلت: و في
رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يكتري الدابّة فيقول:
اكتريتها منك إلى مكان كذا و كذا، فإن جاوزته فلك كذا و كذا زيادة و سمّى ذلك قال:
«لا بأس به كلّه»[3]، و صورة التنازع توافقها في طريق الحكم.
و من أنّه
بالترديد فيه لم يعلم كلّ منهما ما وجب له و عليه؟ فيؤدّي إلى الغرر فتبطل، و
لجريانه[4] مجرى البيع بثمنين نقدا و نسيئة.
و الأوّل
مذهب الشيخ في المبسوط[5] و الخلاف، في الفارسي و الرومي. و فسّر
الرومي بالدرزين و الفارسي بالدرز الواحد[6]، و في الخلاف في
الأخير أيضا[7]، و أمّا المبسوط فقال فيه: له المسمّى إن خاطه في يومه،
و أجرة المثل إن خاطه في غده ما لم يزد عن مسمّى اليوم، أو ينقص عن مسمّى الغد[8]. و هو
بعيد.