فإن رجع على المشتري لم يرجع المشتري على الوكيل، و إن رجع على الوكيل رجع الوكيل على المشتري بالأقلّ من ثمنه و ما غرمه.
و لو قال: ما أذنت إلّا في الشراء بعشرة و كان الشراء بأزيد حلف و يغرم الوكيل الزائد إن أنكر البائع الوكالة، و إلّا اندفع الشراء.
و لو أنكر الغريم وكالة الغائب له فلا يمين، و لو صدّقه لم يؤمر بالتسليم إليه.
و القول قول منكر الوكالة، و قول الوكيل في التلف و عدم التفريط، و القيمة معه، و إيقاع الفعل و الابتياع له أو للموكّل ...