اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 296
و لو اختلفا في تاريخ الإيقاع، أو في اللغة، أو في العبارة لم
يقبل، و لو كان ذلك في الإقرار قبل.
و يجب
التسليم مع المطالبة و القدرة، فإن أخّر ضمن.
و لو
وكّله في القضاء و لم يشهد به ضمن، بخلاف الإيداع.
و للبائع
مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة و الموكّل مع علمه، و تقبل شهادة الوكيل لموكّله
فيما لا ولاية له.
و لو عزل
قبلت في الجميع، ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة.
[مسائل النزاع]
مسائل
النزاع لو أنكر المالك الإذن في البيع بذلك الثمن و ادّعى الأزيد، فالقول قوله مع
اليمين، ثمَّ تستعاد العين إن أمكن، و إلّا المثل أو القيمة، فإن صدّق المشتري
الوكيل و تلفت السلعة في يده رجع المالك على من شاء، ...
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 296