responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 296

و لو اختلفا في تاريخ الإيقاع، أو في اللغة، أو في العبارة لم يقبل، و لو كان ذلك في الإقرار قبل.

و يجب التسليم مع المطالبة و القدرة، فإن أخّر ضمن.

و لو وكّله في القضاء و لم يشهد به ضمن، بخلاف الإيداع.

و للبائع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة و الموكّل مع علمه، و تقبل شهادة الوكيل لموكّله فيما لا ولاية له.

و لو عزل قبلت في الجميع، ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة.

[مسائل النزاع]

مسائل النزاع لو أنكر المالك الإذن في البيع بذلك الثمن و ادّعى الأزيد، فالقول قوله مع اليمين، ثمَّ تستعاد العين إن أمكن، و إلّا المثل أو القيمة، فإن صدّق المشتري الوكيل و تلفت السلعة في يده رجع المالك على من شاء، ...

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست