اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 298
و قول الموكّل في الردّ و إن لم يكن بجعل على رأي (1).
قوله رحمه الله: «و قول الموكّل في الردّ و إن لم يكن بجعل على رأي.
[1] أقول:
هذا مذهب ابن إدريس[1] و شيخنا نجم الدين في الشرائع[2]، لأصالة
عدم الرد، و لأنّ الوكيل مدع، و البيّنة على المدعي، و المالك منكر و اليمين على
من أنكر، و لأنّه في معنى الوصيّ المأمور بالإشهاد في قوله تعالى
فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ[3]، فلو كان قوله مقبولا استغني عنه. و فيه
نظر، لأنّ فائدته إزالة التهمة، و دفع اليمين.
و ذهب الشيخ[4] و أتباعه[5] و نجم
الدين في النافع إلى أنّ القول قول الوكيل إن كان بغير جعل[6]، لأنّه
أمين ادّعى ماله أن يفعله، و لأنّه قبض المال لمنفعة غيره، فجرى مجرى المودّع، و
إلّا فالقول قول الموكّل، لأنّ قبض الوكيل لمصلحته، فجرى مجرى المرتهن و المستعير.
قوله رحمه
الله: «و في قدر الثمن المشتري به على رأي».