responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 298

و قول الموكّل في الردّ و إن لم يكن بجعل على رأي (1).


قوله رحمه الله: «و قول الموكّل في الردّ و إن لم يكن بجعل على رأي.

[1] أقول: هذا مذهب ابن إدريس [1] و شيخنا نجم الدين في الشرائع [2]، لأصالة عدم الرد، و لأنّ الوكيل مدع، و البيّنة على المدعي، و المالك منكر و اليمين على من أنكر، و لأنّه في معنى الوصيّ المأمور بالإشهاد في قوله تعالى فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ [3]، فلو كان قوله مقبولا استغني عنه. و فيه نظر، لأنّ فائدته إزالة التهمة، و دفع اليمين.

و ذهب الشيخ [4] و أتباعه [5] و نجم الدين في النافع إلى أنّ القول قول الوكيل إن كان بغير جعل [6]، لأنّه أمين ادّعى ماله أن يفعله، و لأنّه قبض المال لمنفعة غيره، فجرى مجرى المودّع، و إلّا فالقول قول الموكّل، لأنّ قبض الوكيل لمصلحته، فجرى مجرى المرتهن و المستعير.

قوله رحمه الله: «و في قدر الثمن المشتري به على رأي».


[1] «السرائر» ج 2، ص 86- 87.

[2] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 162- 163.

[3] النساء [4] : 6.

[4] «المبسوط» ج 2، ص 372- 373.

[5] منهم القاضي في «جواهر الفقه» ص 78، المسألة 288، و يحيى بن سعيد في «الجامع للشرائع» ص 322.

[6] «المختصر النافع» ص 179.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست