اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 295
موضع يبطل الشراء للموكّل فإن أضاف في العقد لم يقع عن أحدهما و
إلّا قضي على الوكيل. و كذا لو أنكر الوكالة و لا بيّنة، فإن كان الوكيل كاذبا
فالملك له باطنا و ظاهرا، و إلّا ظاهرا، فيقول الموكّل: إن كان لي فقد بعته منه، و
لو امتنع استوفى الوكيل ما غرم، و يردّ الفاضل أو يرجع.
و ليس له
التصرّف بغير ذلك من وطء و انتفاع.
و لو وكّل
اثنين و شرط الاجتماع أو أطلق لم يكن لأحدهما الانفراد و لا القسمة، و لو مات
أحدهما بطلت، و ليس للحاكم أن يضمّ إليه، و لو شرط الانفراد جاز.
و لو قال:
اقبض حقّي من فلان فمات بطلت، بخلاف اقبض حقّي الذي عليه.
و لو وكّل
المديون في الشراء بالدين صحّ، و يبرأ بالتسليم إلى البائع.
و لا تثبت
إلّا بعدلين اتّفقا، لا بشاهد و امرأتين، و لا بشاهد و يمين، و لا بموافقة الغريم
...
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 295