responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 295

موضع يبطل الشراء للموكّل فإن أضاف في العقد لم يقع عن أحدهما و إلّا قضي على الوكيل. و كذا لو أنكر الوكالة و لا بيّنة، فإن كان الوكيل كاذبا فالملك له باطنا و ظاهرا، و إلّا ظاهرا، فيقول الموكّل: إن كان لي فقد بعته منه، و لو امتنع استوفى الوكيل ما غرم، و يردّ الفاضل أو يرجع.

و ليس له التصرّف بغير ذلك من وطء و انتفاع.

و لو وكّل اثنين و شرط الاجتماع أو أطلق لم يكن لأحدهما الانفراد و لا القسمة، و لو مات أحدهما بطلت، و ليس للحاكم أن يضمّ إليه، و لو شرط الانفراد جاز.

و لو قال: اقبض حقّي من فلان فمات بطلت، بخلاف اقبض حقّي الذي عليه.

و لو وكّل المديون في الشراء بالدين صحّ، و يبرأ بالتسليم إلى البائع.

و لا تثبت إلّا بعدلين اتّفقا، لا بشاهد و امرأتين، و لا بشاهد و يمين، و لا بموافقة الغريم ...

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست