responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 294

بمثل ما أذن نقدا صحّ، إلّا أن يصرّح بالمنع.

و لو قال: اشتر شاة بدينار، فاشترى شاتين به ثمَّ باع إحداهما بالدينار صحّ، لكن يفتقر في البيع إلى إجازته.

و ليس لوكيل الخصومة الإقرار و لا الصلح و لا الإبراء.

و لو قال: صالح عن الدم الذي أستحقّه بخمر ففعل حصل العفو، بخلاف ما لو صالح على خنزير.

و لو وكّله في شي‌ء لم ينطلق في غيره. فلو وكّله في شراء فاسد لم يملك الصحيح. و لو وكّله في الشراء بالعين فاشترى في الذمّة أو بالعكس لم يقع عن الموكّل، فإن اشترى في الذمّة و لم يصرّح بالإضافة وقع عنه.

و الوكيل أمين و إن كان بجعل، و يقع الشراء للموكّل لا له. و كلّ ...

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست