اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 294
بمثل ما أذن نقدا صحّ، إلّا أن يصرّح بالمنع.
و لو قال:
اشتر شاة بدينار، فاشترى شاتين به ثمَّ باع إحداهما بالدينار صحّ، لكن يفتقر في
البيع إلى إجازته.
و ليس
لوكيل الخصومة الإقرار و لا الصلح و لا الإبراء.
و لو قال:
صالح عن الدم الذي أستحقّه بخمر ففعل حصل العفو، بخلاف ما لو صالح على خنزير.
و لو
وكّله في شيء لم ينطلق في غيره. فلو وكّله في شراء فاسد لم يملك الصحيح. و لو
وكّله في الشراء بالعين فاشترى في الذمّة أو بالعكس لم يقع عن الموكّل، فإن اشترى
في الذمّة و لم يصرّح بالإضافة وقع عنه.
و الوكيل
أمين و إن كان بجعل، و يقع الشراء للموكّل لا له. و كلّ ...
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 294