responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 293

و لو اشترى معيبا بثمن مثله جاهلا بالعيب وقع عن الموكّل، و لو علم افتقر إلى الإجازة، و لو كان بغبن فكذلك عالما كان أو جاهلا، ثمَّ إن ذكر الموكّل في العقد لم يقع عنه و لا عن الموكّل إلّا بالإجازة، و إلّا وقع عن الوكيل، و للوكيل الردّ بالعيب مع حضور الموكّل و غيبته، و لو رضي الموكّل بطل ردّه.

و إذا قال له: افعل ما شئت، أو وكّله في مقدار يعجز عنه اقتضى الإذن في التوكيل للأمين.

و لو قال له: بع من زيد، أو في زمان، أو في سوق له فيه غرض، أو صرّح فيه بالنهي عن غيره، أو بحالّ لم يجز العدول.

و لو باع بأزيد، أو باع حالّا بمثل ما أذن في النسيئة، أو اشترى نسيئة


و لو سلّم فللوكيل أن يمتنع حتّى يدفع الغريم المبيع أو الثمن إلى موكّله، و المصنّف في هذه المسألة لوّح بالردّ على بعض العامّة، حيث جوّز قبض المبيع، لقضيّة العرف مع أنّه منع من قبض الثمن [1]، لأنّه لم يؤذن فيه، فتوجّه سؤال الفرق.


[1] «المغني» ج 7، ص 213، «الشرح الكبير» ج 5، ص 239.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست