اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 293
و لو اشترى معيبا بثمن مثله جاهلا بالعيب وقع عن الموكّل، و لو علم
افتقر إلى الإجازة، و لو كان بغبن فكذلك عالما كان أو جاهلا، ثمَّ إن ذكر الموكّل
في العقد لم يقع عنه و لا عن الموكّل إلّا بالإجازة، و إلّا وقع عن الوكيل، و
للوكيل الردّ بالعيب مع حضور الموكّل و غيبته، و لو رضي الموكّل بطل ردّه.
و إذا قال
له: افعل ما شئت، أو وكّله في مقدار يعجز عنه اقتضى الإذن في التوكيل للأمين.
و لو قال
له: بع من زيد، أو في زمان، أو في سوق له فيه غرض، أو صرّح فيه بالنهي عن غيره، أو
بحالّ لم يجز العدول.
و لو باع
بأزيد، أو باع حالّا بمثل ما أذن في النسيئة، أو اشترى نسيئة
و لو سلّم فللوكيل أن يمتنع حتّى يدفع الغريم المبيع أو الثمن إلى موكّله، و
المصنّف في هذه المسألة لوّح بالردّ على بعض العامّة، حيث جوّز قبض المبيع، لقضيّة
العرف مع أنّه منع من قبض الثمن[1]، لأنّه لم يؤذن
فيه، فتوجّه سؤال الفرق.[1]
«المغني» ج 7، ص 213، «الشرح الكبير» ج 5، ص 239.
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 293