responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 292

و لو قدّر له أجل النسيئة لم يتخطّاه و إن أطلق تقيّد بالمصلحة عرفا.

و وكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن، و بعده لا يجوز له المنع، و لا يملك قبض الثمن و وكيل الشراء يملك تسليم الثمن. و قبض المبيع كقبض الثمن (1)، و لا يملك وكيل الحكومة و الإثبات الاستيفاء و بالعكس.


قوله رحمه الله: «و وكيل الشراء يملك تسليم الثمن. و قبض المبيع كقبض الثمن.

[1] أقول: يريد بذلك أنّ الوكيل في شراء عين يجوز له أن يسلّم الثمن إلى البائع، لكن لا يتسلّم المبيع كما أنّه لو وكّله في بيع لا يتسلّم الثمن، لأنّه قد يستأمن على البيع و الشراء من لا يستأمنه على قبض المبيع و الثمن.

و لا يرد أنّهم حكموا بأنّه لا يجوز أن يسلّم المبيع حتّى يتسلّم الثمن، و لا الثمن حتّى يتسلّم المبيع، لأنّ ذلك محمول على من هو وكيل فيهما معا، لا في المطلق،

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست