responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 291

..........


و ثانيهما: أنّه مع إذنه له هل يصحّ العقد أم لا؟ ذهب الشيخ [1] و ابن إدريس [2] و كثير من الأصحاب إلى المنع [3]، للحوق التهمة، و لأنّه يلزم كونه موجبا قابلا، و لأنّ شرط اللزوم التفرّق، و هو لا يحصل بين الشخص و نفسه.

و ذهب الشيخ نجم الدين [4]، و المصنّف إلى الجواز لأصالته، و لجوازه في الأب و الجدّ، فكذا في الوكيل و ما ذكروه وارد في الأب و الجدّ. و يجوز كون الشي‌ء موجبا قابلا باعتبارين.

فرع: و كذا الوكيل في الشراء لا يشتري من نفسه لما ذكرناه، و لما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام «إذا قال لك الرجل: اشتر لي فلا تعطه من عندك و إن كان الذي عندك خيرا منه» [5]، و مثله رواية إسحاق عنه عليه السلام تاليا:

إِنّٰا عَرَضْنَا الْأَمٰانَةَ [6] الآية، و منه يظهر المنع في البيع.


[1] لم نعثر عليه في كتب الشيخ صراحة، و لكن نسب إليه و إلى ابن الجنيد و ابن إدريس، الفقيه الجليل نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلّي في «إيضاح تردّدات الشرائع» ج 1، ص 328، و نسب إلى الشيخ و جماعة، الشهيد الثاني في «مسالك الأفهام» ج 5، ص 294، و للمزيد راجع «مفتاح الكرامة» ج 4، ص 214- 216، و ج 7، ص 570، و «جواهر الكلام» ج 27، ص 429- 431، و قال العلّامة التستري في «النجعة» ج 8، ص 171: «.

ففيه أنّ مع إذنه لا قائل منّا ظاهرا بالمنع و أمّا ما في المبسوط: إذا أذن الموكّل لوكيله في بيع ماله من نفسه، قيل: فيه وجهان: أحدهما يجوز و هو الصحيح. قال قوم: لا يجوز كما لا يجوز أن يزوّج بنت عمّه من نفسه، فالمراد به الاختلاف عند العامّة، و الدليل عليه قوله بعد ما مرّ: و هذا عندنا أيضا جائز». راجع «المبسوط» ج 2، ص 381.

[2] «السرائر» ج 2، ص 97- 98: «و جميع من يبيع مال الغير ستة أنفس،. و لا يصحّ لأحد منهم، أن يبيع المال الذي في يده، من نفسه، إلّا لاثنين، الأب، و الجد و لا يصحّ لغير هما» و هو كما ترى لم يبيّن فتواه في صورة الإذن.

[3] لا حظ ما حرّرناه في التعليقة 1.

[4] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 162: «إذا أذن الموكّل لوكيله في ماله من نفسه فباع جاز، و فيه تردّد».

[5] «الكافي» ج 5، ص 151- 152، باب آداب التجارة، ح 6، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 352، ح 998، باب المكاسب، ح 119، و ج 7، ص 6- 7، ح 19، باب فضل التجارة و آدابها.، ح 19.

[6] الأحزاب [33] : 72 و الحديث في «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 352، ح 999، باب المكاسب، ح 120.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست