اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 291
..........
و ثانيهما: أنّه مع إذنه له هل يصحّ العقد أم لا؟ ذهب الشيخ[1] و ابن
إدريس[2] و كثير من الأصحاب إلى المنع[3]، للحوق
التهمة، و لأنّه يلزم كونه موجبا قابلا، و لأنّ شرط اللزوم التفرّق، و هو لا يحصل
بين الشخص و نفسه.
و ذهب الشيخ
نجم الدين[4]، و المصنّف إلى الجواز لأصالته، و لجوازه في الأب و
الجدّ، فكذا في الوكيل و ما ذكروه وارد في الأب و الجدّ. و يجوز كون الشيء موجبا
قابلا باعتبارين.
فرع: و كذا
الوكيل في الشراء لا يشتري من نفسه لما ذكرناه، و لما رواه هشام بن الحكم عن أبي
عبد الله عليه السلام «إذا قال لك الرجل: اشتر لي فلا تعطه من عندك و إن كان الذي
عندك خيرا منه»[5]، و مثله رواية إسحاق عنه عليه السلام تاليا:
إِنّٰا
عَرَضْنَا الْأَمٰانَةَ[6] الآية، و منه يظهر
المنع في البيع.
[1]
لم نعثر عليه في كتب الشيخ صراحة، و لكن نسب إليه و إلى ابن الجنيد و ابن إدريس،
الفقيه الجليل نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلّي في «إيضاح تردّدات الشرائع» ج 1،
ص 328، و نسب إلى الشيخ و جماعة، الشهيد الثاني في «مسالك الأفهام» ج 5، ص 294، و
للمزيد راجع «مفتاح الكرامة» ج 4، ص 214- 216، و ج 7، ص 570، و «جواهر الكلام» ج
27، ص 429- 431، و قال العلّامة التستري في «النجعة» ج 8، ص 171: «.
ففيه أنّ
مع إذنه لا قائل منّا ظاهرا بالمنع و أمّا ما في المبسوط: إذا أذن الموكّل لوكيله
في بيع ماله من نفسه، قيل: فيه وجهان: أحدهما يجوز و هو الصحيح. قال قوم: لا يجوز
كما لا يجوز أن يزوّج بنت عمّه من نفسه، فالمراد به الاختلاف عند العامّة، و
الدليل عليه قوله بعد ما مرّ: و هذا عندنا أيضا جائز». راجع «المبسوط» ج 2، ص 381.
[2]
«السرائر» ج 2، ص 97- 98: «و جميع من يبيع مال الغير ستة أنفس،. و لا يصحّ لأحد
منهم، أن يبيع المال الذي في يده، من نفسه، إلّا لاثنين، الأب، و الجد و لا يصحّ
لغير هما» و هو كما ترى لم يبيّن فتواه في صورة الإذن.
[4] «شرائع
الإسلام» ج 2، ص 162: «إذا أذن الموكّل لوكيله في ماله من نفسه فباع جاز، و فيه
تردّد».
[5]
«الكافي» ج 5، ص 151- 152، باب آداب التجارة، ح 6، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 352، ح
998، باب المكاسب، ح 119، و ج 7، ص 6- 7، ح 19، باب فضل التجارة و آدابها.، ح 19.
[6]
الأحزاب
[33] : 72 و الحديث في «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 352، ح 999، باب المكاسب، ح
120.
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 291