responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 290

طرفي العقد على رأي (1).


العقد على رأي».

[1] أقول: الخلاف يقع هنا في موضعين:

أحدهما: أنّه هل يدخل الوكيل في إطلاق الإذن، أم لا؟ وجهان: المنع و هو اختيار المبسوط [1] و الخلاف [2] و ابن الجنيد [3] و ابن إدريس [4] و نجم الدين [5]. و في حكمه عبده، صرّح به ابن الجنيد [6] و الشيخ، و ألحق الشيخ ولده [7]، إذ الإطلاق مفهومه البيع على غيره و لا مغايرة بين الشخص و نفسه.

و ذهب أبو الصلاح في ظاهر كلامه [8]، و تبعه المصنّف في المختلف إلى جوازه و إن لم يأذن [9]، لقضيّة الأصل، و لأنّ المقصود المعاوضة، و هي حاصلة، و لجوازه للأب و الجدّ.


[1] «المبسوط» ج 2، ص 381.

[2] «الخلاف» ج 3، ص 346، المسألة 9.

[3] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 5، ص 518، المسألة 204.

[4] «السرائر» ج 2، ص 97- 98.

[5] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 9: «و الوكيل. و هل يجوز أن يتولّى طرفي العقد؟ قيل: نعم، و قيل: لا، و قيل: إن علم الموكّل جاز، و هو أشبه. فإن أوقع قبل إعلامه وقف على الإجازة».

[6] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 5، ص 518، المسألة 204.

[7] «المبسوط» ج 2، ص 381.

[8] «الكافي في الفقه» ص 360: «و يكره لمن سأله غيره، أن يبتاع له متاعا، أن يبيعه من عنده، أو يبتاع منه ما سأله بيعه له، و ليس بمحرم».

[9] «مختلف الشيعة» ج 5، ص 89- 90، المسألة 49.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست