أحدهما:
أنّه هل يدخل الوكيل في إطلاق الإذن، أم لا؟ وجهان: المنع و هو اختيار المبسوط[1] و الخلاف[2] و ابن
الجنيد[3] و ابن إدريس[4] و نجم الدين[5]. و في حكمه
عبده، صرّح به ابن الجنيد[6] و الشيخ، و ألحق
الشيخ ولده[7]، إذ الإطلاق مفهومه البيع على غيره و لا مغايرة بين
الشخص و نفسه.
و ذهب أبو
الصلاح في ظاهر كلامه[8]، و تبعه المصنّف في المختلف إلى جوازه و إن
لم يأذن[9]، لقضيّة الأصل، و لأنّ المقصود المعاوضة، و هي حاصلة، و لجوازه
للأب و الجدّ.
[5] «شرائع
الإسلام» ج 2، ص 9: «و الوكيل. و هل يجوز أن يتولّى طرفي العقد؟ قيل: نعم، و قيل:
لا، و قيل: إن علم الموكّل جاز، و هو أشبه. فإن أوقع قبل إعلامه وقف على الإجازة».
[6] حكاه
عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 5، ص 518، المسألة 204.