responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 184

و رهن المدبّر إبطال لتدبيره.

و يمضى رهن ملكه لو ضمّه إلى ملك غيره، و يقف الآخر على الإجازة.

و يصحّ رهن المسلم و المصحف عند الذمّي إذا وضعا على يد مسلم، و المرتدّ و إن كان عن فطرة، و الجاني عمدا و خطأ.

و إنّما يصحّ على دين ثابت في الذمّة، لا على ما لم يثبت و إن وجد سببه، كالدية قبل استقرار الجناية.

و يصحّ على مال الكتابة، فإن فسخ المشروطة للعجز بطل.

و لا ينعقد على ما لا يمكن استيفاؤه منه، كالإجارة المتعلّقة بعين المؤجر كخدمته ...

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست