و رهن المدبّر إبطال لتدبيره.
و يمضى رهن ملكه لو ضمّه إلى ملك غيره، و يقف الآخر على الإجازة.
و يصحّ رهن المسلم و المصحف عند الذمّي إذا وضعا على يد مسلم، و المرتدّ و إن كان عن فطرة، و الجاني عمدا و خطأ.
و إنّما يصحّ على دين ثابت في الذمّة، لا على ما لم يثبت و إن وجد سببه، كالدية قبل استقرار الجناية.
و يصحّ على مال الكتابة، فإن فسخ المشروطة للعجز بطل.
و لا ينعقد على ما لا يمكن استيفاؤه منه، كالإجارة المتعلّقة بعين المؤجر كخدمته ...