اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 185
و يصحّ في العمل المطلق، و أن يجعل الرهن على دين رهنا على آخر.
و يشترط
في المتعاقدين جواز التصرف.
و لوليّ
الطفل الرهن و قبوله مع المصلحة، دون إسلاف ماله أو إقراضه، إلّا مع الغبطة أو
الحاجة فيأخذ الرهن، و لو تعذّر أقرض من الثقة.
و يجوز
للمرتهن اشتراط الوكالة له و لغيره و يلزم، و وضع الرهن على يد أجنبيّ، فلو مات
بطلت الوكالة دون الرهن، و لو مات المرتهن لم تنتقل الوكالة إلى وارثه، إلّا مع
الشرط.
و يسلّمه
العدل إليهما أو إلى من يتّفقان عليه، و لو غابا سلّمه إلى الحاكم مع الحاجة لا
بدونها، و لو دفعه مع الحاجة إلى غير الحاكم من دون إذنهما أو إذن الحاكم مع
القدرة عليه ضمن، و لو وضعاه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما ...
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 185