responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 185

و يصحّ في العمل المطلق، و أن يجعل الرهن على دين رهنا على آخر.

و يشترط في المتعاقدين جواز التصرف.

و لوليّ الطفل الرهن و قبوله مع المصلحة، دون إسلاف ماله أو إقراضه، إلّا مع الغبطة أو الحاجة فيأخذ الرهن، و لو تعذّر أقرض من الثقة.

و يجوز للمرتهن اشتراط الوكالة له و لغيره و يلزم، و وضع الرهن على يد أجنبيّ، فلو مات بطلت الوكالة دون الرهن، و لو مات المرتهن لم تنتقل الوكالة إلى وارثه، إلّا مع الشرط.

و يسلّمه العدل إليهما أو إلى من يتّفقان عليه، و لو غابا سلّمه إلى الحاكم مع الحاجة لا بدونها، و لو دفعه مع الحاجة إلى غير الحاكم من دون إذنهما أو إذن الحاكم مع القدرة عليه ضمن، و لو وضعاه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما ...

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست