اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 183
و يشترط كونه عينا مملوكة يمكن قبضه و يصحّ بيعه، فلا ينعقد رهن
الدين، و لا المنفعة، و لا ما لا يصحّ تملّكه و إن وضع المسلم الخمر على يد ذمّي،
و لا الطير في الهواء و لا الوقف.
و سلّار[1] و أبي منصور الطبرسي[2] و ابن حمزة[3] و نجم
الدين[4]، لقوله تعالى فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ[5]، و لما
رواه محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: «لا رهن إلّا مقبوضا»[6].
و ردّ بأنّ
الآية دليل خطاب، أو سيقت لبيان الإرشاد إلى حفظ المال، و لا يتمّ إلّا بالقبض، و
الحديث ضعيف السند مع اشتماله على إضمار فلا يبقى حجّة[7].
و الجواب:
أنّ الآية دلّت على شرعيّة الرهن مع القبض، فإذا لم يقبض كان منفيّا بالأصل لا
بدليل الخطاب، و حفظ المال واجب فتجب مقدّمته، و الحديث متلقّى بالقبول فلا يضرّ
ضعف سنده، و إضمار الصحّة أولى، و لا تكرار في قوله تعالى:
مَقْبُوضَةٌ، لأنّ
اللغوي صادق، و يصير شرعيّا بالقبض.
[2] حكاه
عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 5، ص 417، المسألة 37، و ولده في «إيضاح
الفوائد» ج 2، ص 25، و لعلّ حكايتهما عن كتابه المسمّى ب «الكافي» و هذا الكتاب
قد فقد و لم يصل إلينا.