responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 183

و يشترط كونه عينا مملوكة يمكن قبضه و يصحّ بيعه، فلا ينعقد رهن الدين، و لا المنفعة، و لا ما لا يصحّ تملّكه و إن وضع المسلم الخمر على يد ذمّي، و لا الطير في الهواء و لا الوقف.


و سلّار [1] و أبي منصور الطبرسي [2] و ابن حمزة [3] و نجم الدين [4]، لقوله تعالى فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ [5]، و لما رواه محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: «لا رهن إلّا مقبوضا» [6].

و ردّ بأنّ الآية دليل خطاب، أو سيقت لبيان الإرشاد إلى حفظ المال، و لا يتمّ إلّا بالقبض، و الحديث ضعيف السند مع اشتماله على إضمار فلا يبقى حجّة [7].

و الجواب: أنّ الآية دلّت على شرعيّة الرهن مع القبض، فإذا لم يقبض كان منفيّا بالأصل لا بدليل الخطاب، و حفظ المال واجب فتجب مقدّمته، و الحديث متلقّى بالقبول فلا يضرّ ضعف سنده، و إضمار الصحّة أولى، و لا تكرار في قوله تعالى:

مَقْبُوضَةٌ، لأنّ اللغوي صادق، و يصير شرعيّا بالقبض.


[1] «المراسم» ص 192.

[2] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 5، ص 417، المسألة 37، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج 2، ص 25، و لعلّ حكايتهما عن كتابه المسمّى ب‌ «الكافي» و هذا الكتاب قد فقد و لم يصل إلينا.

[3] «الوسيلة» ص 265.

[4] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 66، «المختصر النافع» ص 161.

[5] البقرة [2] : 283.

[6] «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 176، ح 779، باب الرهن، ح 36، «تفسير العيّاشي» ج 1، ص 156، ح 525.

[7] الرادّ هو العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 5، ص 418، المسألة 37، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج 2، ص 25.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست