responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 302

..........


السلام: إنّ على آتي البهيمة حدّ الزاني» [1]، و لأنّه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فحيث وجد الأعلى يلزم وجود الأدنى. و قد نقل وجوب الغسل أيضا المرتضى رحمه الله عن الأصحاب [2].

ب: عدم وجوب شي‌ء أصلا، للأصل، و قصور دليل الوجوب، و بناء على عدم وجوب الغسل. و مال إليه في المعتبر في باب الجنابة [3]، ثمَّ قال في الصوم: الأولى وجوب الغسل به و الإفطار، لأنّه فرج حيوان [4]. و لا يخفى ضعفه، و هو مصرّح السرائر [5].

ج: وجوب القضاء لا غير. و هو مصرّح الخلاف مدّعيا عدم الخلاف، و إنّما هو موجود في وجوب الكفّارة [6]. مع أنّه نفى النصّ فيه. و ردّ [7] بأنّ عدم النصّ ينفي القضاء أيضا لقولهم عليهم السلام: «اسكتوا عمّا سكت الله عنه» [8]، و لأنّ القضاء و الكفّارة معلولا الجنابة.


[1] «الكافي» ج 7، ص 204، باب الحدّ على من يأتي البهيمة، ح 4، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 61- 62، ح 225، باب الحدّ في نكاح البهائم و.، ح 8، «الاستبصار» ج 4، ص 224، ح 838، باب حدّ من أتى بهيمة، ح 8.

[2] حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ص 31.

[3] «المعتبر» ج 1، ص 181: «أمّا وطء البهيمة فقد قال في المبسوط و الخلاف: لا نصّ فيه، فينبغي أن لا يتعلّق به الغسل لعدم الدليل. و قوله حسن».

[4] «المعتبر» ج 2، ص 654.

[5] أي عدم وجوب شي‌ء أصلا مصرّح «السرائر» ج 1، ص 380.

[6] «الخلاف» ج 2، ص 191، المسألة 42: «. مقتضى المذهب أنّ عليه القضاء، لأنّه لا خلاف فيه.

و أمّا الكفّارة فلا تلزمه، لأنّ الأصل براءة الذمّة، و ليس في وجوبها دلالة».

[7] ردّه ابن إدريس في «السرائر» ج 1، ص 380- بقوله: «و الذي دفع به الكفّارة به يدفع القضاء، مع قوله:

«لا نصّ لأصحابنا فيه»، و إذا لم يكن نصّ مع قولهم عليهم السلام: «اسكتوا.» فقد كلّفه القضاء بغير دليل.»- و العلامة في «مختلف الشيعة» ص 216 بقوله: «. مع أنّهما معلولا الجنابة.».

[8] في «الخلاف» ج 1، ص 117، المسألة 59: «روي عنهم عليهم السلام أنّهم قالوا: اسكتوا عمّا سكت الله عنه»، و نحوه في «السرائر» ج 1، ص 380، و الظاهر أنّه مستفاد من كلام أمير المؤمنين عليه السلام: «إنّ الله. سكت لكم عن أشياء و لم يدعها نسيانا، فلا تتكلّفوها» ( «نهج البلاغة» ص 487، باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام، الحكمة 105. و نحوه في «أمالي المفيد» ص 159، المجلس 20).

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست