اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 302
..........
السلام: إنّ على آتي البهيمة حدّ الزاني»[1]، و لأنّه من باب
التنبيه بالأدنى على الأعلى، فحيث وجد الأعلى يلزم وجود الأدنى. و قد نقل وجوب
الغسل أيضا المرتضى رحمه الله عن الأصحاب[2].
ب: عدم وجوب
شيء أصلا، للأصل، و قصور دليل الوجوب، و بناء على عدم وجوب الغسل. و مال إليه في
المعتبر في باب الجنابة[3]، ثمَّ قال في الصوم: الأولى وجوب الغسل به و
الإفطار، لأنّه فرج حيوان[4]. و لا يخفى ضعفه، و
هو مصرّح السرائر[5].
ج: وجوب
القضاء لا غير. و هو مصرّح الخلاف مدّعيا عدم الخلاف، و إنّما هو موجود في وجوب
الكفّارة[6]. مع أنّه نفى النصّ فيه. و ردّ[7] بأنّ عدم
النصّ ينفي القضاء أيضا لقولهم عليهم السلام: «اسكتوا عمّا سكت الله عنه»[8]، و لأنّ
القضاء و الكفّارة معلولا الجنابة.
[1]
«الكافي» ج 7، ص 204، باب الحدّ على من يأتي البهيمة، ح 4، «تهذيب الأحكام» ج 10،
ص 61- 62، ح 225، باب الحدّ في نكاح البهائم و.، ح 8، «الاستبصار» ج 4، ص 224، ح
838، باب حدّ من أتى بهيمة، ح 8.
[5] أي عدم
وجوب شيء أصلا مصرّح «السرائر» ج 1، ص 380.
[6]
«الخلاف» ج 2، ص 191، المسألة 42: «. مقتضى المذهب أنّ عليه القضاء، لأنّه لا خلاف
فيه.
و أمّا
الكفّارة فلا تلزمه، لأنّ الأصل براءة الذمّة، و ليس في وجوبها دلالة».
[7] ردّه
ابن إدريس في «السرائر» ج 1، ص 380- بقوله: «و الذي دفع به الكفّارة به يدفع
القضاء، مع قوله:
«لا نصّ
لأصحابنا فيه»، و إذا لم يكن نصّ مع قولهم عليهم السلام: «اسكتوا.» فقد كلّفه
القضاء بغير دليل.»- و العلامة في «مختلف الشيعة» ص 216 بقوله: «. مع أنّهما
معلولا الجنابة.».
[8] في
«الخلاف» ج 1، ص 117، المسألة 59: «روي عنهم عليهم السلام أنّهم قالوا: اسكتوا
عمّا سكت الله عنه»، و نحوه في «السرائر» ج 1، ص 380، و الظاهر أنّه مستفاد من
كلام أمير المؤمنين عليه السلام: «إنّ الله. سكت لكم عن أشياء و لم يدعها نسيانا،
فلا تتكلّفوها» ( «نهج البلاغة» ص 487، باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه
السلام، الحكمة 105. و نحوه في «أمالي المفيد» ص 159، المجلس 20).
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 302