اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 303
..........
الثاني: تعمّد الكذب[1] على الله تعالى و على رسوله و على أحد
الأئمّة عليهم السلام حرام إجماعا. قال صلّى الله عليه و آله: «من كذب عليّ
متعمّدا فليتبوّأ مقعده[2] من النار»[3]. و أوجب
الشيخان[4] و المرتضى في الانتصار[5] و من تبعهم[6] به
الكفّارة. و ابنا بابويه[7] عدّاه مفطّرا، لموثّق أبي بصير عن أبي عبد
الله عليه السلام: «الكذبة تنقض الوضوء و تفطّر الصائم»[8]، و فسّرها
بالمتنازع[9]. و قال المرتضى في الجمل: لا يفسد[10]،[1]
«كذب يكذب، من باب ضرب، كذبا ككتف.» ( «تاج العروس» ج 4، ص 114، «كذب»).
[2]
للاطّلاع على معنى هذه الجملة راجع «مرآة العقول» ج 1، ص 150، «سنن ابن ماجه» ج 1،
ص 13- 14، الهامش. و في «صحيح البخاري» ج 1، ص 52، الهامش: «فليتبوّأ أمر من
التبوّء، و هو اتّخاذ المباءة و هي المنزل، و المعنى: ليتّخذ لنفسه منزلا».
[3]
«الكافي» ج 1، ص 62، باب اختلاف الحديث، ح 1، «صحيح البخاري» ج 1، ص 52- 53، ح
110، باب إثم من كذب على النبيّ صلّى الله عليه [و آله] و سلّم، «صحيح مسلم» ج 1،
ص 10، ح 3- 4، المقدّمة، ح 3- 4، باب تغليظ الكذب على رسول الله صلّى الله عليه [و
آله] و سلّم، «سنن الترمذي» ج 4، ص 524، ح 2257، باب بدون العنوان (من كتاب
الفتن)، «سنن أبي داود» ج 3، ص 319- 320، ح 3651، باب في التشديد في الكذب على
رسول الله صلّى الله عليه [و آله] و سلّم، «سنن الدارمي» ج 1، ص 146، باب تأويل
حديث رسول الله صلّى الله عليه [و آله] و سلّم، «سنن ابن ماجه» ج 1، ص 13- 14، ح
30، 33، 36، 37، باب التغليظ في تعمّد الكذب على رسول الله صلّى الله عليه [و آله]
و سلّم.
[4] المفيد
في «المقنعة» ص 344، و الشيخ في «النهاية» ص 153 و «الخلاف» ج 2، ص 221، المسألة
85 و «المبسوط» ج 1، ص 270 و «الجمل و العقود»، ضمن «الرسائل العشر» ص 212.
[6] كأبي
الصلاح في «الكافي في الفقه» ص 182، و القاضي في «المهذّب» ج 1، ص 192 و «شرح جمل
العلم و العمل» ص 185، و ابن زهرة في «غنية النزوع»، ضمن «الجوامع الفقهية» ص 509.
[7] الصدوق
في «المقنع» ص 60 و «الهداية» 46، و حكاه عن والده الآبيّ في «كشف الرموز» ج 1، ص
284، و العلامة في «مختلف الشيعة» ص 218، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج 1، ص 226.
[8]
«الكافي» ج 4، ص 89، باب أدب الصائم، ح 10، «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 203، ح 585،
باب ما يفسد الصيام و.، ح 2.
[9] أي
فسّرها الإمام عليه السلام بالمتنازع، و هو تعمّد الكذب على الله و رسوله و
الأئمّة عليهم السلام.