responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 301

مسك، و إخراج الدم و دخول الحمّام المضعفان، و السعوط بما لا يتعدّى الحلق، و شمّ الرياحين خصوصا النرجس، و بلّ الثوب على الجسد، و جلوس المرأة في الماء.

و لو أجنب و نام ناويا للغسل فطلع الفجر، أو أجنب نهارا، أو نظر إلى امرأة فأمنى، أو استمع فأمنى لم يفسد صومه.


فيهما. و في المبسوط: المذهب أن لا غسل [1]. و في الصوم منه: تجب الكفّارة [2]، مع تردّده [3].

و الجمع بينهما بعيد. و المصنّف في المختلف في باب الجنابة أوجب الغسل، و بنى المسألة عليه في الصوم متمسّكا بأنّ الغسل معلول الجنابة التي هي علّة للكفّارة، و ثبوت أحد المعلولين يلزم ثبوت الآخر بواسطة ثبوت العلّة [4]. و تمسّك [5] في وجوب الغسل بإنكار عليّ صلوات الله عليه على الأنصار بقوله: «أ توجبون عليه الرجم و الحدّ و لا توجبون عليه صاعا من ماء؟». [6] و الحدّ ثابت في البهيمة إمّا غير مقدّر- و هو حدّ لغة [7]، لوجود المعنى المشتقّ منه- أو مقدّر، و هو رواية أبي بصير عن الصادق عليه‌


[1] «المبسوط» ج 1، ص 28.

[2] «المبسوط» ج 1، ص 270: «و الجماع في الفرج. فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة. و قد روي أنّ الوطء في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلّا إذا أنزل معه. و الأحوط الأوّل».

[3] قال العلامة في «مختلف الشيعة» ص 216- بعد نقله لكلام الشيخ-: «و فيه إشعار بتردّد منه في ذلك».

[4] «مختلف الشيعة» ص 31، 216.

[5] تمسّك بذلك في باب الجنابة من «مختلف الشيعة» ص 31.

[6] «تهذيب الأحكام» ج 1، ص 119، ح 314، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، ح 5.

[7] في «الصحاح» ج 2، ص 462- 463، «حدد»: «الحدّ: الحاجز بين الشيئين، و حددت الرجل، أقمت عليه الحدّ، لأنّه يمنعه من المعاودة».

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست