اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 301
مسك، و إخراج الدم و دخول الحمّام المضعفان، و السعوط بما لا
يتعدّى الحلق، و شمّ الرياحين خصوصا النرجس، و بلّ الثوب على الجسد، و جلوس المرأة
في الماء.
و لو أجنب
و نام ناويا للغسل فطلع الفجر، أو أجنب نهارا، أو نظر إلى امرأة فأمنى، أو استمع
فأمنى لم يفسد صومه.
فيهما. و في المبسوط: المذهب أن لا غسل[1]. و في الصوم منه:
تجب الكفّارة[2]، مع تردّده[3].
و الجمع
بينهما بعيد. و المصنّف في المختلف في باب الجنابة أوجب الغسل، و بنى المسألة عليه
في الصوم متمسّكا بأنّ الغسل معلول الجنابة التي هي علّة للكفّارة، و ثبوت أحد
المعلولين يلزم ثبوت الآخر بواسطة ثبوت العلّة[4]. و تمسّك[5] في وجوب
الغسل بإنكار عليّ صلوات الله عليه على الأنصار بقوله: «أ توجبون عليه الرجم و
الحدّ و لا توجبون عليه صاعا من ماء؟».[6] و الحدّ ثابت في
البهيمة إمّا غير مقدّر- و هو حدّ لغة[7]، لوجود المعنى
المشتقّ منه- أو مقدّر، و هو رواية أبي بصير عن الصادق عليه
[2]
«المبسوط» ج 1، ص 270: «و الجماع في الفرج. فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة. و
قد روي أنّ الوطء في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلّا إذا أنزل معه. و الأحوط الأوّل».
[3] قال
العلامة في «مختلف الشيعة» ص 216- بعد نقله لكلام الشيخ-: «و فيه إشعار بتردّد منه
في ذلك».