responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 300

و للظلمة الموهمة دخول الليل، و لو ظنّ لم يفطر. و حكم الموطوء حكم الواطئ.

و يحرم وطء الدابّة، و الكذب على الله و رسوله و الأئمّة عليهم السلام، و الارتماس. و لا قضاء و لا كفّارة على رأي (1).

و يكره تقبيل النساء و لمسهنّ و ملاعبتهنّ، و الاكتحال بما فيه صبر أو


قوله رحمه الله: «و يحرم وطء الدابّة، و الكذب على الله و رسوله و الأئمّة عليهم السلام، و الارتماس. و لا قضاء و لا كفّارة على رأي».

[1] أقول: البحث في المواضع الثلاثة:

فالأوّل: وطء الدابّة حرام مطلقا وفاقا، و موجب للكفّارة مع الإنزال. و مع عدمه فيه وجوه ثلاثة:

أ: وجوب الكفّارة فرعا على وجوب الغسل. و هو ظاهر المرتضى [1] و ابن الجنيد [2]


[1] «جمل العلم و العمل» ص 96، و انظر «مختلف الشيعة» ص 31.

[2] انظر «مختلف الشيعة» ص 30- 31.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست