و للظلمة الموهمة دخول الليل، و لو ظنّ لم يفطر. و حكم الموطوء حكم الواطئ.
و يحرم وطء الدابّة، و الكذب على الله و رسوله و الأئمّة عليهم السلام، و الارتماس. و لا قضاء و لا كفّارة على رأي (1).
و يكره تقبيل النساء و لمسهنّ و ملاعبتهنّ، و الاكتحال بما فيه صبر أو
[1] أقول: البحث في المواضع الثلاثة:
فالأوّل: وطء الدابّة حرام مطلقا وفاقا، و موجب للكفّارة مع الإنزال. و مع عدمه فيه وجوه ثلاثة:
أ: وجوب الكفّارة فرعا على وجوب الغسل. و هو ظاهر المرتضى [1] و ابن الجنيد [2]
[2] انظر «مختلف الشيعة» ص 30- 31.