responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 299

بالأصالة- كرمضان- أو بالنذر و شبهه، وجب القضاء و الكفّارة، إلّا بفعل الثلاثة الأخيرة، فإنّه يجب بها القضاء خاصّة.

و يجب القضاء أيضا بفعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة و يكون طالعا، و بالإفطار لإخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه، و بالإفطار مع الإخبار بطلوعه لظنّ كذبه و القدرة على المراعاة و طلوعه، و بالإفطار بالإخبار بدخول الليل ثمَّ يظهر الفساد،


فائدة: نهي عن التلفّظ برمضان، بل يقال: «شهر رمضان»، في أحاديث [1] من أجودها ما أسنده بعض الأفاضل [2] إلى الكاظم عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام:

«لا تقولوا: رمضان، فإنّكم لا تدرون ما رمضان. من قاله فليتصدّق و ليصم كفّارة لقوله. و لكن قولوا- كما قال الله عزّ و جلّ- شَهْرُ رَمَضٰانَ» [3].


[1] «الكافي» ج 4، ص 69- 70، باب في النهي عن قول رمضان بلا شهر، «الفقيه» ج 2، ص 112، ح 479- 480، باب النوادر، ح 11- 12، «وسائل الشيعة» ج 10، ص 319- 321، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 19.

[2] هو العالم الجليل رضيّ الدين علي بن طاوس في «الإقبال» ص 3.

[3] البقرة [2] : 185.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست