اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 299
بالأصالة- كرمضان- أو بالنذر و شبهه، وجب القضاء و الكفّارة، إلّا
بفعل الثلاثة الأخيرة، فإنّه يجب بها القضاء خاصّة.
و يجب
القضاء أيضا بفعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة و يكون طالعا، و بالإفطار
لإخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه، و بالإفطار مع الإخبار
بطلوعه لظنّ كذبه و القدرة على المراعاة و طلوعه، و بالإفطار بالإخبار بدخول الليل
ثمَّ يظهر الفساد،
فائدة: نهي عن
التلفّظ برمضان، بل يقال: «شهر رمضان»، في أحاديث[1] من أجودها
ما أسنده بعض الأفاضل[2] إلى الكاظم عليه السلام عن أبيه عن آبائه
عليهم السلام:
«لا تقولوا:
رمضان، فإنّكم لا تدرون ما رمضان. من قاله فليتصدّق و ليصم كفّارة لقوله. و لكن
قولوا- كما قال الله عزّ و جلّ- شَهْرُ رَمَضٰانَ»[3].
[1]
«الكافي» ج 4، ص 69- 70، باب في النهي عن قول رمضان بلا شهر، «الفقيه» ج 2، ص 112،
ح 479- 480، باب النوادر، ح 11- 12، «وسائل الشيعة» ج 10، ص 319- 321، أبواب أحكام
شهر رمضان، الباب 19.
[2] هو
العالم الجليل رضيّ الدين علي بن طاوس في «الإقبال» ص 3.