اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 298
الفجر، و عن النوم عليها من غير نيّة الغسل حتّى يطلع، و عن معاودة
النوم بعد انتباهتين، و عن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، و عن الاستمناء، و عن
تعمّد القيء، و عن الحقنة، و عن معاودة النوم للجنب بعد انتباهة.
فلو فعل
شيئا من ذلك بطل الصوم، ثمَّ إن كان الصوم متعيّنا
مفطّرة حتّى يلزم الدور. و إن نوقش في الإمساك من حيث إنّه عدميّ قيل: «توطين
النفس على الكفّ عن المفطّرات بالنيّة». و ربما أغنى التوطين عن «النيّة»- أو قيل:
«تقرّبا إلى الله». و الأولى أن يزاد «يوما، حقيقة أو حكما مع الخلوّ عن المانع».
و يرد على الرسم الأوّل[1] أنّ سهو الإفطار غير مفسد و لا كفّ فيه، فينبغي
أن يزاد «حقيقة أو حكما».[1]
أي «الإمساك عن المفطّرات بالنيّة».
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 298