فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَ لْيَأْتِهِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ حَلَفَ لَيَأْتِيَنَّ الْحَرَامَ فَلَا يَأْتِهِ وَ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ.
316- وَ عَنْهُ ع إِنَّمَا تُكَفِّرُ مِنْ الْأَيْمَانِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَاجِباً[1] أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ وَ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ[2] فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ[3] وَ لَا حِنْثَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا كَفَّارَةَ وَ مَنْ حَلَفَ فِي مَعْصِيَةٍ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ قَالَ وَ مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الطَّاعَاتِ أَنْ يَفْعَلَهُ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْهُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
و ذلك مثل أن يحلف أن يصلي تطوعا صلاة معلومة أو يصوم أو يتصدق فأما إن حلف أن لا يصلي أو حلف ليظلمن أو ليخونن أو ليفعلن شيئا من المعاصي فلا يفعل شيئا من ذلك و لا حنث عليه فيه و لا كفارة
317- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يُكَلِّمَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ ظُلْمٍ أَوْ إِثْمٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ.
318- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ ثُمَّ حَنِثَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ لَا تُطَلَّقُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ عَبْدُهُ وَ كَذَلِكَ مَنْ حَلَفَ بِالْحَجِّ أَوِ الْهَدْيِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الْيَمِينِ بِغَيْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الطَّلَاقِ لِغَيْرِ السُّنَّةِ وَ عَنِ الْعِتْقِ لِغَيْرِ وَجْهِ اللَّهِ وَ عَنِ الْحَجِّ لِغَيْرِ اللَّهِ.
[1]. ه، ط.
[2]. ط، ى ه- ففعلته.
[3].« فيه» صح كما في ط.