لم يكن معه[1] حنث بالإجماع[2] فيما علمناه فإن فرق بينهما ففيه اختلاف
311- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الِاسْتِثْنَاءُ جَائِزٌ بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ بَعْدَ السُّنَّةِ[3].
312- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ[4] وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.
313- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ لَا صَدَقَةَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ.
314- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ص[5] أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى-[6] يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ إِلَى قَوْلِهِ وَ أَبْكاراً[7] فَقَالَ ع كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ خَلَا بِمَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ إِبْرَاهِيمَ فَاطَّلَعَتْ عَلَيْهِ عَائِشَةُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَكْتُمَ ذَلِكَ وَ حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ فَحَدَّثَتْ عَائِشَةُ بِذَلِكَ حَفْصَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ وَ أَبْكاراً.
315- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَلَالَ فَلْيَأْتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ-
[1]. س خه- به.
[2]. ه، د- بإجماع.
[3]. حش ه، ى- قال في مختصر الآثار،: لأن اللّه أمر نبيه صلّى اللّه عليه و على آله بالاستثناء بعد أربعين يوما لما احتبس عنه الوحى، و قال في مختصر المصنّف: و من حلف على حقّ لغيره ثمّ استثنى لم يغن عنه استثناؤه، و ذكر مثل ذلك في الاختصار.
[4]. د، ى- النكاح.
[5]. ه- أبى جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام.
[6]. 66/ 1.
[7]. 66/ 5.