responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 97

مَا لَمْ تَكُنْ فِي حَقٍّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ-[1] وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ‌ءٍ[2] إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ‌

306- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ‌ فَقَالَ ذَلِكَ فِي الْيَمِينِ إِذَا قُلْتَ وَ اللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَ كَذَا وَ إِذَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تَسْتَثْنِ فَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَالَ إِنَّ قَوْماً مِنَ الْيَهُودِ سَأَلُوا النَّبِيَّ ص عَنْ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ‌[3] الْقَوْنِي غَداً أُخْبِرْكُمْ‌[4] بِهِ فَلَمْ يَسْتَثْنِ فَاحْتُبِسَ عِنْدَ ذَلِكَ جَبْرَئِيلُ‌[5] أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ لَهُ- وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ‌ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ‌[6] وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ‌[7].

307- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ أَمَرَ بِالاسْتِثْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ فَقَالَ قَدِّمِ‌[8] الْمَشِيئَةَ.

308- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ.

309- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ص‌ إِذَا حَرَّكَ بِهَا لِسَانَهُ أَجْزَأَهُ وَ إِنْ لَمْ يَجْهَرْ يَعْنِي بِالاسْتِثْنَاءِ وَ إِنْ جَهَرَ بِهِ إِنْ كَانَ جَهَرَ بِالْيَمِينِ فَهُوَ أَفْضَلُ.

310- وَ قَدْ جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَانِيَةً فَلْيَسْتَثْنِ عَلَانِيَةً وَ مَنْ حَلَفَ سِرّاً فَلْيَسْتَثْنِ سِرّاً.

و الاستثناء إذا كان موصولا باليمين-

______________________________
(1). 18/ 23- 24.

(2). انظر فلوجل و بيضاوى‌(Fleischer) .

(3). ه، د- فقال للقوم.

(4). ه،- أخبركم و لم يستثن.

(5). ه- فاحتبس عنه جبرئيل، ى- فاحتبس عنه عند ذلك إلخ.

(6). س- إلا إن شاء اللّه.

(7). ه- قدموا.


[1]. 18/ 23- 24.

[2]. انظر فلوجل و بيضاوى(Fleischer ).

[3]. ه، د- فقال للقوم.

[4]. ه،- أخبركم و لم يستثن.

[5]. ه- فاحتبس عنه جبرئيل، ى- فاحتبس عنه عند ذلك إلخ.

[6]. س- إلا إن شاء اللّه.

[7]. ه- قدموا.

[8]. ه- قدموا.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست