responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 96

وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَ لَا يَعْقِدُ قَلْبَهُ عَلَى شَيْ‌ءٍ مَا كَانَ.

301- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُلْغَزَ[1] فِي الْأَيْمَانِ وَ قَالَ إِذَا كَانَ مَظْلُوماً فَعَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ وَ إِنْ كَانَ ظَالِماً فَعَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‌ الْيَمِينُ عَلَى مَا يَسْتَحْلِفُ الطَّالِبُ.

يعني على نيته و قصده لا على نية الحالف إن ألغز في اليمين أو حرفها عند نفسه إلى غير ما استحلفه عليه من يستحلفه على حقه‌

302- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ.

303- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الْأَيْمَانُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا يَلْزَمُ الْعِبَادَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا يَحْلِفُونَ بِهِ إِلَّا مَا كَانَ بِاللَّهِ وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُحْلَفُ بِهِ فَلَيْسَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ حِنْثٌ وَ لَا تَجِبُ فِيهِ كَفَّارَةٌ وَ قَالَ لَا أَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يُحَلِّفَ أَحَداً إِلَّا بِاللَّهِ وَ الْحَالِفُ بِاللَّهِ الصَّادِقُ مُعَظِّمٌ لِلَّهِ.

304- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَحْلِفَ‌[2] وَلَدٌ عَلَى وَالِدٍ وَ امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا أَوْ مَمْلُوكٌ عَلَى سَيِّدِهِ فَإِنْ فَعَلَ فَلَا يَمِينَ لَهُ.

2 فصل ذكر ما يلزم من الأيمان و ما لا يلزم منها

305- الْيَمِينُ تُسْقِطُ مَعَ الِاسْتِثْنَاءِ عَمَّنْ حَلَفَ بِهَا الْحِنْثَ-


[1]. حش س، ه، ى- اللغز التشبيه في الكلام، و هو أن يريد الشي‌ء فيشبه بغيره و يوهم السامع الذي يشبه به، هو المراد من قوله، و هو ينوى و يضمر غيره، و يستحلف أهل الذمّة باللّه و بما يعظمونه من أيمانهم، تمت من مختصر الآثار.

[2]. ى- يحلف.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست