responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 91

فَيَبْنِي فِيهَا بَعْضُهُمْ ثُمَّ يَمُوتُ فَيَبِيعُ بَعْضُ وَرَثَتِهِ حِصَّتَهُ هَلْ لِصَاحِبِهِ شُفْعَةٌ قَالَ نَعَمْ لَهُ الشُّفْعَةُ لِأَنَّهُ يُدْخِلُ عَلَى مَنْ بَقِيَ مَضَرَّةً إِذَا كَانَ يَهْدِمُ نِصْفَ كُلِّ بَيْتٍ فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ فَسَادٌ[1].

281- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ الشُّفْعَةَ قَبْلَ الْبَيْعِ ثُمَّ يَقُومُ فِيهَا بَعْدَ الْبَيْعِ قَالَ لَهُ أَنْ يَقُومَ مَا لَمْ يُسْلِمْ بَعْدَ الْبَيْعِ.

282- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْبَيْعِ يَقَعُ عَلَى الْمُشَاعِ وَ الْمَقْسُومِ صَفْقَةً وَاحِدَةً هَلْ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الْمُشَاعَ بِقِيْمَتِهِ دُونَ الْمَقْسُومِ قَالَ لَا إِنَّمَا لَهُ الصَّفْقَةُ بِكَمَالِهَا مَا كَانَ فِيهَا مِنْ مُشَاعٍ وَ مَقْسُومٍ فَإِنْ أَرَادَ أَخْذَهَا أَخَذَهَا مَعاً[2] وَ إِلَّا سَلَّمَهَا مَعاً.

283- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى حِصَّةً بِرَقِيقٍ أَوْ مَتَاعٍ‌[3] بَزٍّ أَوْ جَوْهَرٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ شُفْعَةٌ.

284- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَامَ الشَّفِيعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَقَالَ اشْتَرَيْتُ بِكَذَا وَ كَذَا فَسَلَّمَ لَهُ الشُّفْعَةَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ اشْتَرَى بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَهُ الرُّجُوعُ‌[4] إِنْ أَحَبَّ الْقِيَامَ بِشُفْعَتِهِ.


[1]. حش ى- قال في المطلب: الشفعة في العقار المشترك واجبة للشريك إذا وقع عليه البيع بثمن معلوم أو بماله مثل معلوم(؟) مثل المكيل من الطعام كالحنطة و التمر و الزبيب و الموزون من الأصناف، فإن وقع بعرض مجهول القيمة أو يعين و عرض مجهول لم يكن فيه شفعة، و لو قال رجل لرجل أهب لك نصيبى من هذه الدار على أن تهب لي ألف درهم، كان هذا كالبيع، و كانت الشفعة فيه واجبة، و كيفما وقع هذا العقد إمّا بلفظ الهبة أو غيره، فالحكم فيه واحد، و قال فيه و إذا علم الشفيع بالشفعة، و قال: قد سلمتها أو سلمت نصفها، كان تسليما لجميعها.

[2]. من، ط- فإن أراد أخذها أخذها معا.

[3]. كر رس و ى حاشية على 275 يعنى« و لا شفعة فيما بيع .... قد ردّ إليه عين ماله».

[4]. حش ه- قال في مختصر المصنّف: فإن كان الثمن أكثر من الذي سلمه به، لم تكن له شفعة لأنّه إذا سلم بالقليل كان بالكثير أولى، و إذا مات الشفيع في مدة الشفعة قبل أن يطلب شفعته، كان لورثته المطالبة بما كان لميتهم من الشفعة و هم فيها، على قدر أنصبائهم من ميراثه،( و إن) مات المشترى في مدة الشفعة و الشفيع حى، فله الشفعة.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست