[1]. حش ى- قال في المطلب: الشفعة في العقار المشترك
واجبة للشريك إذا وقع عليه البيع بثمن معلوم أو بماله مثل معلوم(؟) مثل المكيل من
الطعام كالحنطة و التمر و الزبيب و الموزون من الأصناف، فإن وقع بعرض مجهول القيمة
أو يعين و عرض مجهول لم يكن فيه شفعة، و لو قال رجل لرجل أهب لك نصيبى من هذه
الدار على أن تهب لي ألف درهم، كان هذا كالبيع، و كانت الشفعة فيه واجبة، و كيفما
وقع هذا العقد إمّا بلفظ الهبة أو غيره، فالحكم فيه واحد، و قال فيه و إذا علم
الشفيع بالشفعة، و قال: قد سلمتها أو سلمت نصفها، كان تسليما لجميعها.
[3]. كر رس و ى حاشية على 275 يعنى« و لا شفعة
فيما بيع .... قد ردّ إليه عين ماله».
[4]. حش ه- قال في مختصر المصنّف: فإن كان الثمن
أكثر من الذي سلمه به، لم تكن له شفعة لأنّه إذا سلم بالقليل كان بالكثير أولى، و
إذا مات الشفيع في مدة الشفعة قبل أن يطلب شفعته، كان لورثته المطالبة بما كان
لميتهم من الشفعة و هم فيها، على قدر أنصبائهم من ميراثه،( و إن) مات المشترى في
مدة الشفعة و الشفيع حى، فله الشفعة.