responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 90

ثُمَّ يَقْدَمُ فَيَطْلُبُ شُفْعَتَهُ قَالَ ع هُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ مَا لَمْ يَذْهَبْ وَقْتُهَا وَ وَقْتُ الشُّفْعَةِ لِلْحَاضِرِ الْبَالِغِ سَنَةٌ فَإِذَا انْقَضَتِ السَّنَةُ بَعْدَ وَقْتِ الْبَيْعِ وَ لَمْ يَطْلُبْ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.

275- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا انْعَقَدَ الْبَيْعُ‌[1] وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ قُبِضَ الْمَالُ أَوْ لَمْ يُقْبَضْ.

276- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اكْتَرَى الشَّفِيعُ مِنَ الْمُشْتَرِي الْأَرْضَ الْمَبِيعَةَ أَوِ الدَّارَ أَوْ عَامَلَهُ فِي النَّخْلِ أَوْ سَاوَمَهُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ قَطَعَ شُفْعَتَهُ.

277- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَى شِقْصاً[2] مِنْ غَائِبٍ فَقَامَ عَلَيْهِ الشَّفِيعُ قَالَ لَا شُفْعَةَ لَهُ حَتَّى يَثْبُتَ الْبَيْعُ.

278- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُشْتَرِي وَ الشَّفِيعُ فِي ثَمَنِ الدَّارِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي إِذَا جَاءَ بِمَا يُشْبِهُ مَعَ يَمِينِهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ.

279- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَ لَا نَهْرٍ وَ لَا سَفِينَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ أَصْلُ أَرْضٍ لَمْ تُقْسَمْ.

280- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَرْضِ تَكُونُ حَبْساً[3] عَلَى الْقَوْمِ-


[1]. حش ى- من مختصر المصنّف: و لا شفعة فيما بيع بعوض كدار بدار أو بسلعة أو ما أشبه ذلك، و ليس للشفيع أن يأخذ بقيمة ذلك، فإن دار العوض بعينه إلى الشفيع بملك قبل أن تنقضى شفعته و قبل ... لها و العرض بحاله لم يتغير بزيادة و لا نقصان كان له أن يرده على المشترى و يأخذ منه الدار بالشفعة لأنّه قد ردّ إليه عين ماله.

[2]. حش س- الشقص الطائفة من الشي‌ء و القطيعة من الأرض.

[3]. حش س، ط، د- أى وقفا. س، حبسا، د- حبسا، حبسا.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست