[1]. حش ى- من مختصر المصنّف: و لا شفعة فيما بيع
بعوض كدار بدار أو بسلعة أو ما أشبه ذلك، و ليس للشفيع أن يأخذ بقيمة ذلك، فإن دار
العوض بعينه إلى الشفيع بملك قبل أن تنقضى شفعته و قبل ... لها و العرض بحاله لم
يتغير بزيادة و لا نقصان كان له أن يرده على المشترى و يأخذ منه الدار بالشفعة
لأنّه قد ردّ إليه عين ماله.
[2]. حش س- الشقص الطائفة من الشيء و القطيعة من
الأرض.