[1]. كذا في س، ط و هو الصحيح. ه، د، ى، ع- ما لا
يوضع مثله فإنما إلخ.
[2]. حش ه،- قال في المطلب: فإن قام بها وصيه أو
أبوه أو من يتولى الولاية عليه في حال طفوليته و سلمها، و كان تسليمه على وجه
النظر له، و لم يكن له بتسليمها قصد الإضرار بالطفل، كان تسليمه ماضيا، و لا رجوع
للطفل بها، و لو بلغ، و إن علم أن تسليمه مقصود به الإضرار بالطفل، فهو على شفعته
إذا بلغ و لم يمض عليه تسليم وليه.