responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 92

285- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَضَعَ الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ عَقْدِ الشِّرَاءِ مَا يُوضَعُ مِثْلُهُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ وُضِعَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ الشَّفِيعِ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي وَضَعَ مَا لَا يُوضَعُ‌[1] فَإِنَّمَا هُوَ هِبَةٌ لِلْمُشْتَرِي وَ لَيْسَ يُوضَعُ ذَلِكَ عَنِ الشَّفِيعِ.

286- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْوَالِدُ يَقُومُ بِالشُّفْعَةِ لِوَلَدِهِ الطِّفْلِ وَ الْوَصِيُّ لِلْيَتِيمِ وَ الْقَاضِي لِمَنْ لَا وَصِيَّ لَهُ‌[2] إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ النَّظَرِ لَهُ.

287- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَامَ الشَّفِيعُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَ أَوْجَبَ أَخْذَ الشِّقْصِ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ رَجَعَ مِنْ ذَلِكَ وَ طَالَبَهُ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ.

288- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بِيعَ الشِّقْصُ مِرَاراً فِي مُدَّةِ الشُّفْعَةِ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَقُومَ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنَ الْمُشْتَرِينَ.

289- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الشُّفْعَةُ لِلْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فِيمَا بَيْنَهُمْ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَلَى مُسْلِمٍ شُفْعَةٌ.


[1]. كذا في س، ط و هو الصحيح. ه، د، ى، ع- ما لا يوضع مثله فإنما إلخ.

[2]. حش ه،- قال في المطلب: فإن قام بها وصيه أو أبوه أو من يتولى الولاية عليه في حال طفوليته و سلمها، و كان تسليمه على وجه النظر له، و لم يكن له بتسليمها قصد الإضرار بالطفل، كان تسليمه ماضيا، و لا رجوع للطفل بها، و لو بلغ، و إن علم أن تسليمه مقصود به الإضرار بالطفل، فهو على شفعته إذا بلغ و لم يمض عليه تسليم وليه.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست