responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 89

269- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ عَقَارٍ[1] وَ الْعَقَارُ النَّخْلُ وَ الْأَرَضُونَ وَ الدُّورِ وَ لَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَ لَا نَهْرٍ وَ لَا حَيَوَانٍ.

270- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[2] مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ الْحِصَّةَ[3] فِي صَدَاقِ امْرَأَتِهِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا.

271- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَالْآخَرُ أَحَقُّ بِالْبَيْعِ‌[4] وَ لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ.

272- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا يَقْطَعُ الشُّفْعَةَ الْغَيْبَةُ[5] قَالَ الشُّفْعَةُ لِلْغَائِبِ وَ الصَّغِيرِ كَمَا هِيَ لِغَيْرِهِمَا إِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ وَ بَلَغَ الصَّغِيرُ.

273- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الشَّفِيعِ يَكُونُ غَائِباً عَنِ الْبَيْعِ قَالَ لَا تَنْقَطِعُ شُفْعَتُهُ حَتَّى يَحْضُرَ عَلِمَ بِالْبَيْعِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ.

274- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الشَّفِيعِ يَحْضُرُ فِي وَقْتِ الشِّرَاءِ ثُمَّ يَغِيبُ‌


[1]. حش ه- قال في المطلب: الشفعة في العقار المشترك، وقع عليه البيع بثمن معلوم أو بماله مثل الطعام كالحنطة و القمر و الزبيب الموزون ...[ الحاشية ناقصة لأن الورق مقطوع‌].

[2]. س- أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد( ص).

[3]. حش ه- يعنى إذا تزوجها بالحصة لا أنّه يقضيها إياها من دنانير أو دراهم أو غير ذلك، فإن كان قضاء فهو كالبيع.

[4]. حش ط، ى- يعنى إليه و هو أحق من غيرهم من لا شريك له.

حش ه- إذا كان شريكا واحدا و هذه رواية مفسرة، و التي قبلها« لا شفعة في حيوان» مجملة، و المفسر يقضى على المجمل، و لا شفعة في الأرحية و الآبار و الأسفار إلّا أن يكون لأحدهم أصل الأرض.

من مختصر الإيضاح.

[5]. حش ه، ى- قال في المطلب: و جاء في الغائب أنّه إذا وقع البيع فيما تجب فيه الشفعة، و الشفيع حاضر، ثمّ سافر عقيب البيع، فغاب سنة أو أقل أو أكثر، ثمّ حضر يطلب الشفعة، فإن كانت غيبة دون سنة فلا مانع له من طلب الشفعة، و إن كانت غيبته سنة، فما زاد نظر في حال سفره.

فإن كان سافر إلى موضع يمكن أن يمضى إليه و يعود منه قبل انقضاء السنة، و قال إنّه لم يزل باقيا على شفعته و إنّما عاقه عائق من اللّه منعه من العود، كان القول قوله مع يمينه، و يستحق الشفعة، و كان داخلا في حال الغائب الذي له الشفعة، حتى يحضر، طالت مدة غيبته أم قصرت، و إن كان سفره إلى موضع لا يمكن أن يمضى إليه و يعود قبل انقضاء السنة، فقد أبطل الشفعة. تمت حاشية.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست