[1]. حش ه- قال في المطلب: الشفعة في العقار
المشترك، وقع عليه البيع بثمن معلوم أو بماله مثل الطعام كالحنطة و القمر و الزبيب
الموزون ...[ الحاشية ناقصة لأن الورق مقطوع].
[3]. حش ه- يعنى إذا تزوجها بالحصة لا أنّه يقضيها
إياها من دنانير أو دراهم أو غير ذلك، فإن كان قضاء فهو كالبيع.
[4]. حش ط، ى- يعنى إليه و هو أحق من غيرهم من لا
شريك له.
حش ه- إذا كان شريكا واحدا و هذه
رواية مفسرة، و التي قبلها« لا شفعة في حيوان» مجملة، و المفسر يقضى على المجمل، و
لا شفعة في الأرحية و الآبار و الأسفار إلّا أن يكون لأحدهم أصل الأرض.
من مختصر الإيضاح.
[5]. حش ه، ى- قال في المطلب: و جاء في الغائب
أنّه إذا وقع البيع فيما تجب فيه الشفعة، و الشفيع حاضر، ثمّ سافر عقيب البيع،
فغاب سنة أو أقل أو أكثر، ثمّ حضر يطلب الشفعة، فإن كانت غيبة دون سنة فلا مانع له
من طلب الشفعة، و إن كانت غيبته سنة، فما زاد نظر في حال سفره.
فإن كان سافر إلى موضع يمكن أن
يمضى إليه و يعود منه قبل انقضاء السنة، و قال إنّه لم يزل باقيا على شفعته و
إنّما عاقه عائق من اللّه منعه من العود، كان القول قوله مع يمينه، و يستحق
الشفعة، و كان داخلا في حال الغائب الذي له الشفعة، حتى يحضر، طالت مدة غيبته أم
قصرت، و إن كان سفره إلى موضع لا يمكن أن يمضى إليه و يعود قبل انقضاء السنة، فقد
أبطل الشفعة. تمت حاشية.