responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 88

وَ حُرْمَةٌ قَالَ النَّبِيُّ ص مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ ع يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ.

266- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: شُفْعَةُ الشَّرِيكِ وَاجِبَةٌ إِذَا كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَيْسَ لِلذِّمِّيِّ شُفْعَةٌ وَ حَقٌّ الْمُؤْمِنِ وَاجِبٌ كَانَ شَفِيعاً أَوْ غَيْرَ شَفِيعٍ وَ لَا شُفْعَةَ فِي مَقْسُومٍ.

267- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ فِيمَا لَمْ تَقَعْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ فَإِذَا وَقَعَ الْقِسْمُ وَ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ وَ لَا شُفْعَةَ لِجَارٍ وَ الشُّفْعَةُ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ بِالْحِصَصِ.

268- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا شُفْعَةَ[1] إِلَّا فِي مُشَاعٍ أَوْ مَا كَانَ مِنْ طَرِيقٍ مُشْتَرَكٍ أَوْ حَائِطٍ مَعْقُودٍ بِخَشَبٍ أَوْ بِحِجَارَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْبِنَاءِ وَ لِأَصْحَابِ الرَّائِغَةِ غَيْرِ النَّافِذَةِ الشُّفْعَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ بِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الرَّائِغَةِ فَإِذَا وَقَعَتِ الْقِسْمَةُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَاحِبِ الْعُلْوِ وَ صَاحِبِ السُّفْلِ شُفْعَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ شَيْ‌ءٌ مُشْتَرَكٌ.


[1]. حش ه- قال في مختصر المصنّف: و إذا كان البيع على خيار و كان الخيار للمشترى وجبت الشفعة، فإن كان على خيار البائع أو خيارهما جميعا لم تجب إلّا بعد تمامه،- قال في المختصر: و للشفيع أن يقوم بالشفعة على البائع و على المشترى أيهما قام عليه كان للقيام له إذا وجب البيع،- من مختصر الآثار: و إذا كان البيع سرّا فالشفيع على شفعته من الرب الذي يبلغ البيع إلى مدة سنة، و إن كان ظاهرا مشهورا و الشفيع حاضر ثمّ قام بعد مدة السنة و زعم أنّه لم يبلغه البيع لم يصدق في ذلك إلّا بشهادة، و لا تجب الشفعة حتّى يعقد البيع.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست