[1]. حش ه- قال في مختصر المصنّف: و إذا كان البيع
على خيار و كان الخيار للمشترى وجبت الشفعة، فإن كان على خيار البائع أو خيارهما
جميعا لم تجب إلّا بعد تمامه،- قال في المختصر: و للشفيع أن يقوم بالشفعة على
البائع و على المشترى أيهما قام عليه كان للقيام له إذا وجب البيع،- من مختصر
الآثار: و إذا كان البيع سرّا فالشفيع على شفعته من الرب الذي يبلغ البيع إلى مدة
سنة، و إن كان ظاهرا مشهورا و الشفيع حاضر ثمّ قام بعد مدة السنة و زعم أنّه لم
يبلغه البيع لم يصدق في ذلك إلّا بشهادة، و لا تجب الشفعة حتّى يعقد البيع.