اشْتَرَى رَجُلٌ سِلْعَةً فَأَصَابَ بِهَا عَيْباً وَ قَدْ أَحْدَثَ بِهَا حَدَثاً أَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ قِيلَ لَهُ رُدَّ مَا نَقَصَ عِنْدَكَ وَ خُذِ الثَّمَنَ إِنْ شِئْتَ أَوْ فَخُذْ[1] قِيمَةَ الْعَيْبِ.
119- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَطَؤُهَا[2] ثُمَّ يَجِدُ فِيهَا عَيْباً قَالَ تَلْزَمُهُ وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَيْبِ.
120- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص ذَلِكَ إِذَا لَمْ تَكُنْ حُبْلَى فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى وَ قَدْ وَطِئَهَا رَدَّهَا وَ رَدَّ نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا.
121- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْباً ثُمَّ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً بَعْدَ مَا عَلِمَ بِالْعَيْبِ قَالَ تَلْزَمُهُ وَ لَيْسَ لَهُ رَدُّهَا وَ لَا قِيمَةُ الْعَيْبِ.
122- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْعُهْدَةُ[3] فِي الرَّقِيقِ مِنَ الدَّاءِ الْأَعْظَمِ حَوْلٌ وَ مِنْ مُصِيبَةِ الْمَوْتِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
123- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص يُرَدُّ الْمَمْلُوكُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْوَضَحِ وَ الْقَرَنِ[4] إِذَا حَدَثَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ أَنْ لَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ وَ لَا عُهْدَةَ فِي بَيْعِ بَرَاءَةٍ وَ لَا بَيْعِ مِيرَاثٍ[5] وَ لَا عُهْدَةِ السَّنَةِ وَ لَا خِيَارِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ.
[1]. ى- خذ.
[2]. حش ى- أى يأخذ القيمة من بائع السلعة، لا يأخذها من بينهم.
[3]. حش ى، د- أى على البائع إذا كان في مدة السنة للرقيق الداء الأعظم و المراد بالداء الأعظم الجذام و الوضح و القرن.
[4]. د، ى حش- و الوضح كناية عن البرص.
د، ى حش- عيب في الجارية يمنع من الجماع.
[5]. ط، س« ميراث فيه لا عهدة السنة».