[1]. حش ى- كل عيب ظهر به المشترى فلا يحكم به
الحاكم حتّى يعلمه، فإن كان باطنا لا يراه إلّا النساء، أمر حرة مسلمة فنظرت إليه.
و امرأتان أفضل، فإذا أخبر بذلك حكم به حينئذ.
[4]. س، ط، د، ع. ه، ى- و عنه( جعفر بن محمّد)( ص)
عليه السلام.
[5]. حش ى- أى يأخذ القيمة من بائع السلعة، لا
يأخذها من بينهم.
[6]. حش ه- الإباق و البول في الفراش عيب، و الحبل
عيب في الجارية، و ليس بعيب في البهائم، و الشهبة في الشعر عيب و السن السوداء
عيب، و كذلك السن ساقطة، و السرق عيب، و من-- اشترى عبدا فوجده مخنثا أو جارية
فوجدها زانية، فهو عيب أو كفر، من مختصر المصنّف، و منه و من باع أمة على ألف حبلى
جاز، و هذا ابتراء من عيب إن كان.