responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 47

10 فصل ذكر أحكام العيوب‌

115- وَ قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَ كِتْمَانُ الْبَائِعِ عَيْبَ مَا بَاعَهُ‌[1] غِشٌّ- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ وَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ‌[2] يَبِيعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعاً يَعْلَمُ فِيهِ عَيْباً إِلَّا بَيَّنَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ إِنْ عَلِمَ ذَلِكَ الْعَيْبَ أَنْ يَكْتُمَهُ عَنِ الْمُشْتَرِي إِذَا أَرَاهُ اشْتَرَاهُ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ.

116- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اسْتَوْجَبَ صَفْقَةً بَعْدَ افْتِرَاقِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فَوَجَدَ فِيهَا عَيْباً لَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ الْبَائِعُ فَلَهُ الرَّدُّ.

117- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ بَاعَ دَابَّةً أَوْ سِلْعَةً فَقَالَ بَرِئْتُ إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ قَالَ لَا يُبْرِئُهُ ذَلِكَ‌[3] حَتَّى يُخْبِرَهُ بِالْعَيْبِ الَّذِي تَبَرَّأَ مِنْهُ وَ يُطْلِعَهُ عَلَيْهِ.

118- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌[4] أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الْقَوْمُ مَتَاعاً فَقَوَّمُوهُ وَ اقْتَسَمُوهُ ثُمَّ أَصَابَ بَعْضُهُمْ فِيمَا صَارَ إِلَيْهِ عَيْباً فَلَهُ قِيمَةُ[5] الْعَيْبِ‌[6] فَإِنِ‌


[1]. حش ى- كل عيب ظهر به المشترى فلا يحكم به الحاكم حتّى يعلمه، فإن كان باطنا لا يراه إلّا النساء، أمر حرة مسلمة فنظرت إليه. و امرأتان أفضل، فإذا أخبر بذلك حكم به حينئذ.

[2]. حذف في س.

[3]. حذف في س.

[4]. س، ط، د، ع. ه، ى- و عنه( جعفر بن محمّد)( ص) عليه السلام.

[5]. حش ى- أى يأخذ القيمة من بائع السلعة، لا يأخذها من بينهم.

[6]. حش ه- الإباق و البول في الفراش عيب، و الحبل عيب في الجارية، و ليس بعيب في البهائم، و الشهبة في الشعر عيب و السن السوداء عيب، و كذلك السن ساقطة، و السرق عيب، و من-- اشترى عبدا فوجده مخنثا أو جارية فوجدها زانية، فهو عيب أو كفر، من مختصر المصنّف، و منه و من باع أمة على ألف حبلى جاز، و هذا ابتراء من عيب إن كان.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست