responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 49

11 فصل ذكر بيع المرابحة

124- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: قُدِّمَ لِأَبِي رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَصَنَعَ طَعَاماً وَ جَمَعَ التُّجَّارَ فَقَالُوا نَأْخُذُهُ مِنْكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ‌[1] فَقَالَ لَهُمْ أَبِيعُكُمْ هَذَا الْمَتَاعَ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً وَ كَانَ شِرَاؤُهُ عَشَرَةَ آلَافٍ.

فده دوازده لفظ فارسي و معناه العشرة باثني عشر و كذلك ده يازده و هي عشرة بأحد عشر و هو لفظ يستعمله التجار بالمشرق يجعلون لكل عشرة دنانير ربح دينار أو دينارين فكره أبو جعفر ص أن يكون الربح محمولا على المال فرأى أن يكون محمولا على المتاع كما يبيع الرجل الثوب بربح الدرهم أو الدرهمين و لا ينبغي أن يجعل في كل عشرة دراهم من ثمنه ربحا معلوما

125- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي أَنْ يُحْمَلَ أُجْرَةُ[2] الْقَصَّارِ وَ الْكَرِيِّ وَ مَا يَلْحَقُ الْمَتَاعَ مِنْ مَؤُنَةٍ فِي ثَمَنِهِ وَ بَيْعِهِ مُرَابَحَةً يَعْنِي إِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ.

126- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ الْكَثِيرَ ثُمَّ يُقَوِّمُ كُلَّ ثَوْبٍ مِنْهُ بِقِيمَةِ[3] مَا اشْتَرَاهُ‌[4] هَلْ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً بِتِلْكَ الْقِيمَةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ لِلْمُشْتَرِي أَنَّهُ قَوَّمَهُ.

127- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مَتَاعاً بِنَظِرَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ‌


[1]. ه- دوازده، يازده، و هو غلط.

[2]. ه، ح،- أجر.

[3]. ه، ى، ع. س، ط، د، بقيمته على.

[4]. ه، د، ع، ى. س، ط- اشترى.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست