responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 447

2 فصل ذكر حد الزاني و الزانية[1]

قال الله عز و جل-[2] وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى‌ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً[3] وَ ساءَ سَبِيلًا و قال الله تعالى‌[4] الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ إلى قوله‌[5] وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ‌ و قال الله عز و جل‌[6] وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ‌ و قال الله عز و جل‌[7] وَ الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً إِلَّا مَنْ تابَ‌ الآية

1562- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلًا مِنْ غَيْرِهِمْ فَنَظَرَ إِلَى حَرَمِهِمْ وَ وَطِئَ فُرُشَهُمْ وَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ أَقَرَّ نُطْفَتَهُ‌[8] فِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ.


[1]. س. د، ط، ى- ذكر الحدّ في الزنى، ع- ذكر الحدود في الزنا.

[2]. 17/ 32.

[3]. زيد في د، ع، ز- و مقتا( غ).

[4]. 24/ 2.

[5]. 24/ 3.

[6]. 23/ 5- 7، 70/ 29- 31.

[7]. 25/ 68- 70.

[8]. س- نطفته، ز، ع، ط، د، ى- نطفة.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست