responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 448

1563- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يُؤْتَى بِالزَّانِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَكُونَ فَوْقَ أَهْلِ النَّارِ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ مِنْ فَرْجِهِ فَيَتَأَذَّى أَهْلُ جَهَنَّمَ‌[1] مِنْ نَتْنِهَا وَ يَقُولُونَ لِلْخُزَّانِ مَا هَذِهِ الرَّائِحَةُ الْمُنْتِنَةُ فَيَقُولُونَ هَذِهِ رَائِحَةُ زَانٍ وَ يُؤْتَى بِامْرَأَةٍ زَانِيَةٍ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ مِنْ فَرْجِهَا فَيَتَأَذَّى كَذَلِكَ أَهْلُ النَّارِ بِهَا[2].

1564- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ ذَنْبٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ بَعْدَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ نُطْفَةِ حَرَامٍ وَضَعَهَا امْرُؤٌ فِي رَحِمٍ لَا يَحِلُّ لَهُ.

1565- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ الزِّنَاءُ وَ الْخَيْرُ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ.

1566- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهَا رَجُلًا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَكَلَ مِنْ حَرَائِبِهِمْ‌[3] وَ نَظَرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ.

1567- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ‌[4] امْرَأَةَ رَجُلٍ عَلَيْهِ.

1568- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‌[5] شَيْخٌ زَانٍ وَ مَلِكٌ جَبَّارٌ وَ مُقِلٌّ مُخْتَالٌ.

1569- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‌ إِذَا دَنَا الزَّانِي مِنَ الزَّانِيَةِ وَ صَارَ عَلَى بَطْنِهَا خَرَجَ مِنْهُ رُوحُ الْإِيمَانِ فَإِذَا قَامَ عَنْهَا عَادَ إِلَيْهِ‌[6] إِنْ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

1570- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ‌-


[1]. ى- أهل النار.

[2]. س، ط، د- بها؛ ز، ى، ع- منها.

[3]. س، ع، ى. د، ط، ز- خزائنهم( غ). حش ى، ع، س،- حريبة الرجل ماله الذي يعيش به.

[4]. حش ى- أى خدعها و أفسدها، و يقال: خبب عليه عبده و أمته أي أفسدهما. من النظام.

[5]. 2/ 174.

[6]. س- عليه( غ).

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست