responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 446

1558- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ‌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ اثْنَانِ وَ سَبْعُونَ سِتْراً فَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْباً انْهَتَكَ عَنْهُ سِتْرٌ مِنْ تِلْكَ الْأَسْتَارِ فَإِنْ تَابَ رَدَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَسْتَارٍ وَ إِنْ أَبَى إِلَّا قُدُماً قُدُماً فِي الْمَعَاصِي تَهَتَّكَتْ أَسْتَارُهُ فَإِنْ تَابَ رَدَّهَا اللَّهُ إِلَيْهِ وَ مَعَ كُلِّ سِتْرٍ مِنْهَا سَبْعَةُ أَسْتَارٍ وَ إِنْ أَبَى إِلَّا قُدُماً قُدُماً فِي الْمَعَاصِي تَهَتَّكَتْ أَسْتَارُهُ وَ بَقِيَ بِلَا سِتْرٍ وَ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ أَنْ تَسْتُرَهُ بِأَجْنِحَتِهَا فَإِنْ أَبَى إِلَّا قُدُماً قُدُماً فِي الْمَعَاصِي شَكَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى رَبِّهَا ذَلِكَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَرْفَعُوا عَنْهُ فَلَوْ عَمِلَ خَطِيئَةً فِي سَوَادِ اللَّيْلِ أَوْ وَضَحِ النَّهَارِ أَوْ فِي مَغَارَةٍ[1] أَوْ فِي قَعْرِ بَحْرٍ لَأَظْهَرَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَجْرَاهَا عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَنْ لَا يَهْتِكَ أَسْتَارَكُمْ.

1559- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ وَجَدْتُ مُؤْمِناً عَلَى فَاحِشَةٍ لَسَتَرْتُهُ بِثَوْبِي هَذَا أَوْ[2] قَالَ بِثَوْبِهِ فَرَفَعَهُ بِيَدَيْهِ جَمِيعاً إِنَّ التَّوْبَةَ فِيمَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَ بَيْنَ اللَّهِ.

1560- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثٌ هُنَّ حَقٌّ وَ الرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا لَبَرَرْتُ لَا يَتَوَلَّى اللَّهُ عَبْداً فِي الدُّنْيَا فَيُوَلِّيَهُ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يَجْعَلُ اللَّهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الدِّينِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ وَ لَا يَصْحَبُ امْرُؤٌ قَوْماً فِي الْإِسْلَامِ فِي خَيْرٍ وَ لَا شَرِّ إِلَّا كَانَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ الرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا لَبَرَرْتُ‌[3] لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَبْداً فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ فِي الْآخِرَةِ.


[1]. س- مغازة. ى، ط، ع، ز- مغازة. د- مغارة.

[2]. س- و قال بثوبه فرفعه، ز- أو قال، ع، ى- أو قال: بثوبى هذا إلخ ط- أو قال: بثوبه.

[3]. س- حلفت و عليها لبررت.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست