responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 445

1553- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ دَارِئْ عَنِ الْمُؤْمِنِ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ ظَهْرَهُ حِمَى‌[1] اللَّهِ وَ نَفْسَهُ كَرِيمَةٌ عَلَى اللَّهِ وَ لَهُ أَنْ يَكُونَ ثَوَابُ اللَّهِ وَ ظَالِمَهُ خَصْمُ اللَّهِ فَلَا يَكُونَ خَصْمُكَ اللَّهَ.

1554- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْمَسَاجِدِ وَ كَانَ عَلِيٌّ ص يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ مَنْ عَلَيْهِ حَدٌّ مِنَ الْمَسْجِدِ.

1555- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْمٍ امْتَنَعُوا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ وَ سَأَلُوا أَنْ يُعْطُوا عَهْداً أَلَّا يُطَالَبُوا بِشَيْ‌ءٍ مِمَّا عَلَيْهِمْ قَالَ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّمَا وُضِعَ لِإِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ وَ رَدِّ الْمَظَالِمِ إِلَى أَهْلِهَا وَ لَكِنْ إِذَا غَزَا الْجُنْدُ أَرْضَ الْعَدُوِّ فَأَصَابُوا حَدّاً اسْتُؤْنِيَ بِهِمْ إِلَى أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ فَتُقَامُ عَلَيْهِمْ الْحُدُودُ لِئَلَّا تَحْمِلَهُمُ الْحَمِيَّةُ عَلَى أَنْ يَلْحَقُوا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ.

1556- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً فَعُوقِبَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ وَ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْ‌ءٍ قَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ.

1557- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا رُجِمَ شُرَاحَةُ[2] الْهَمْدَانِيَّةُ كَثُرَ النَّاسُ فَغَلَّقَ أَبْوَابَ الرَّحَبَةِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَأُدْخِلَتْ حُفْرَتَهَا وَ رُجِمَتْ حَتَّى مَاتَتْ ثُمَّ أَمَرَ بِفَتْحِ أَبْوَابِ الرَّحَبَةِ فَدَخَلَ النَّاسُ فَجَعَلَ كُلُّ مَنْ دَخَلَ يَلْعَنُهَا فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَلِيٌّ ع أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى أَيُّهَا النَّاسُ لَمْ يُقَمِ الْحَدُّ عَلَى أَحَدٍ قَطُّ إِلَّا كَانَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِذَلِكَ الذَّنْبِ كَمَا يُجْزَى الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ.


[1]. حش ى- هذا شي‌ء حمى أي محظور، لا يقرب، س- حمى اللّه( غ).

[2]. حش ى- شراحة بشين معجمة مضمومة و حاء مهملة، من الإكمال، و في القاموس- سراقة الهمدانية، انظر في« شرح»،« و شراحة» فى كتاب مجمع البحرين و مطلع النيرين.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست