responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 42

8 فصل ذكر بيع الطعام بعضه ببعض‌

قد ذكرنا فيما تقدم أنه لا يجوز التفاضل في النوع الواحد مما يكال و مما يوزن فإذا اختلفت‌[1] النوعان جاز التفاضل بينهما

96- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا كَانَ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ مِنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ مُخْتَلِفاً فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مُتَفَاضِلًا[2] يَداً بِيَدٍ وَ لَا خَيْرَ فِيهِ نَظِرَةً.

97- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ شَيْ‌ءٌ وَاحِدٌ لَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمَا.

98- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الدَّقِيقُ بِالْحِنْطَةِ وَ السَّوِيقُ بِالدَّقِيقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ‌[3].

99- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْبُرِّ وَ السَّوِيقِ قَالَ مِثْلًا بِمِثْلٍ قِيلَ لَهُ إِنَّهُ يَكُونُ لَهُ فَضْلٌ قَالَ أَ لَيْسَ لَهُ مَؤُنَةٌ[4] قِيلَ بَلَى قَالَ هَذَا بِهَذَا.

100- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ-


[1]. س. ه- و إذا اختلف النوعان.

[2]. حش س، ى- من مختصر المصنّف: و يجوز أن يبيع بيضة نعامة بعشرين بيضة من بيض الدجاج.

[3]. حش ى- يعنى يكون الحنطة كثيرا في الوزن، لأنّه ثقيل و الدقيق خفيف، فأجاب لأنه في الدقيق تكون المشقة فكان كيلا بكيل و لو أنّه ينقص في الوزن، و يستوى في الكيل.

[4]. حش ى- المراد بالمؤنة في السويق أنّه يحتاج في ذلك إلى الحطب و النار و الإناء، و ذلك مما يكون فيه المشقة.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست