responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 41

93- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ وَ لَا الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ إِلَّا يَداً بِيَدٍ.

94- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص‌ إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْ رَجُلٍ ذَهَباً بِفِضَّةٍ أَوْ فِضَّةً بِذَهَبٍ فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَتَقَابَضَا وَ إِنْ وَثَبَ حَائِطاً فَإِنْ قَالَ لَكَ أَرْسِلْ غُلَامَكَ مَعِي حَتَّى أُعْطِيَهُ فَلَا تَفْعَلْ وَ إِنْ كَانَ الْمَكَانُ قَرِيباً وَ إِنْ أَرْسَلْتَ مَعَهُ فَتَأْمُرُ مَنْ تُرْسِلُهُ إِذَا حَضَرَ النَّقْدُ أَنْ يَبْتَدِئَ مَعَهُ الصَّرْفَ وَ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُعَاقِدُهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ بَقِيَ مِنَ النَّقْدِ شَيْ‌ءٌ فَلَا خَيْرَ فِيهِ حَتَّى يَكُونَ الْقَبْضُ وَ الدَّفْعُ عَلَى الْكَمَالِ يَداً بِيَدٍ وَ إِنِ اشْتَرَى الرَّجُلُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ وَ اشْتَغَلَ بِغَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ أَرَادَ الْقَبْضَ فَلْيُعِدْ عَقْدَ الصَّرْفِ فِي وَقْتِ الْقَبْضِ فَيَقُولُ هَذَا بِهَذَا.

95- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُقْرِضَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ وَ يَأْخُذَ أَجْوَدَ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ.

و ذلك أن الفضة بالفضة وزنا بوزن و لا شي‌ء فيها إن كانت إحدى الفضتين أجود من الأخرى لأنه لا يحل‌[1] لو كانت كذلك أن يكون بينهما فضل فإذا كان ذلك جاز أن يقضي بعضها من بعض إذا لم يكن ذلك عن شرط و قل فضة تشبه فضة في الجودة و الدناءة و لا بد أن تكون الواحدة أفضل من الأخرى بشي‌ء ما إذا امتحنت و كانت من غير موضع واحد


[1]. كذلك في ه، ى، ع صح، س، د، ط: لا يحل إن لو كانت إلخ.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست