responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 43

مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرُّطَبَ يَنْقُصُ مِنْ كَيْلِهِ إِذَا يَبِسَ.

و هذا غير ما ذكرناه من الرخصة في العرايا إنما الرخصة في العرايا بعينها أن تشتري بخرصها من تمر مكيل‌

101- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ‌[1] بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً إِذَا وَصَفَهُ.

102- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ جَزَافاً.

103- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحِيتَانِ بِالْحِيتَانِ تُقْسَمُ وَ تُبَاعُ عَلَى وَجْهِ التَّحَرِّي بِغَيْرِ وَزْنٍ وَ لَا كَيْلٍ وَ اللَّحْمُ كَذَلِكَ فَرَخَّصَ فِيهِ وَ عَنِ الْقَمْحِ بِالْمَاءِ إِلَى أَجَلٍ فَرَخَّصَ فِيهِ قِيلَ فَهَلْ يَصْلُحُ بِغَيْرِ الْمَاءِ نَحْوِ الْأَشْرِبَةِ مِنَ الْعَسَلِ وَ غَيْرِهِ قَالَ لَا يَصْلُحُ وَ رَخَّصَ فِي الدَّقِيقِ بِالْكَعْكِ‌[2] مُتَسَاوِياً يَداً بِيَدٍ وَ الْخَلِّ بِالْخَلِّ كَذَلِكَ وَ إِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُ وَ صُنُوفُهُ وَ كَذَلِكَ عَسَلُ السُّكَّرِ بِعَسَلِ النَّحْلِ.

9 فصل ذكر خيار المتبايعين‌[3]

104- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ فِيمَا تَبَايَعَاهُ حَتَّى يَفْتَرِقَا عَنْ رِضًى‌[4].


[1]. ط، ى- ببيع الثوب بالثوبين.

[2]. حش ه، ى- الكعك الخبز اليابس.

[3]. عنوان في س- ذكر وجوب البيع(؟).

[4]. حش س ى- من ذات البيان- قوله: البيعان على( الخيار؟) بذلك البائع و المشترى و كذلك قال الخليل بن أحمد، قال: و العرب تقول بعت بمعنى اشتريت، و منهما في بعض الروايات البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلّا بيع خيار، يعنى أن كل واحد منهما بالخيار، إن شاء أمضى البيع-- و إن شاء فسخه ما لم يفترقا على إيجاب له، و قوله: إلّا بيع خيار مستثنى من ذلك و هو أن يعقد البيع على أن لهما أو لأحدهما الخيار في ذلك البيع إلى مدة معلومة أو إلى غير مدة، فلا يكون حينئذ افتراقهما موجبا البيع ما لم تنقض تلك المدة التي جعلا الخيار إليها، و لمن جعل ذلك له أن يرجع بما اشترط فيما بينه و بين تلك المدة، فإذا انقضت لم يكن له الرجوع و مضى البيع كانت المدة في ذلك ما كانت، و إن لم يوقتا لذلك حدا، فالخيار لمن جعل له متى قام فيه، و ذلك لقول رسول اللّه( صلعم): المسلمون عند شروطهم.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست