فَأَلْزِمْهُ الدِّيَةَ وَ خُذْهُ بِهَا نُجُوماً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ وَ كَانَ قَرَابَتُهُ سَوَاءً فِي النَّسَبِ وَ كَانَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ قَرَابَتُهُ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ سَوَاءً فِي النَّسَبِ فَاقْضِ الدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمَذْكُورِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الثُّلُثُ مِنَ الدِّيَةِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ فَاقْضِ الدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمَذْكُورِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا وَ اسْتَأْدِهِمُ الدِّيَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ لَا قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ فَاقْضِ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ لَا تَنْأَ وَ لَا تُدْخِلْ فِيهِمْ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبُلْدَانِ ثُمَّ اسْتَأْدِ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْماً حَتَّى تَسْتَوْفِيَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مِنْ قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وَ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا فَارْدُدْهُ إِلَيَّ مَعَ رَسُولِي فُلَانٍ فَأَنَا وَلِيُّهُ وَ الْمُؤَدِّي عَنْهُ لَا يُطَلَ[1] دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
1447- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي يُقْتَصُّ مِنْهَا الْعَمْدُ فِيهِ الْقَوَدُ وَ الْخَطَأُ فِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ[2].
1448- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ دِيَةُ الْعَمْدِ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ دِيَةُ الْخَطَإِ وَ لَا تُؤَدِي الْعَاقِلَةُ مِنَ الْجِرَاحِ إِلَّا مَا فِيهِ الثُّلُثُ مِنَ الدِّيَةِ فَصَاعِداً وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَفِي مَالِ الْجَانِي خَاصَّةً دُونَ أَوْلِيَائِهِ.
[1]. يطل( كذا في س).
[2]. س، ع، د، ط، ى، ز،- أنه قال في قتل العمد و الجراح القصاص، و في الخطأ الدية على العاقلة.