1449- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْداً وَ لَا عَبْداً وَ لَا صُلْحاً وَ لَا اعْتِرَافاً.
1450- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَعَاقِلُ مَا جَنَوْا مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحٍ عَمْداً أَوْ خَطَأً فَهِيَ فِي أَمْوَالِهِمْ.
1451- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِقَتْلِ خَطَإٍ أَوْ جِرَاحَةٍ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فَإِنْ شَهِدَ شُهُودٌ أَنَّ قَتْلَهُ خَطَأٌ فَقَدْ صَدَّقُوهُ وَ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لَا يَكُونُ الْخَطَأُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَّا بِشَهَادَةِ عُدُولٍ وَ لَا تُؤَدِّي بِاعْتِرَافِ الْقَاتِلِ وَ لَا بِصُلْحِهِ.
5 فصل ذكر الجنايات التي توجب العقل و لا توجب القود
1452- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الْفَارِسَيْنِ يَتَصَادَمَانِ فَيَمُوتَانِ جَمِيعاً أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ يَنَالُهُ كَسْرٌ أَوْ جِرَاحٌ[1] قَالَ إِنْ تَعَمَّدَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَصَدَ صَاحِبَهُ فَعَلَى الْمُتَعَمِّدِ الْقِصَاصُ فِيمَا يُقْتَصُّ مِنْهُ وَ الدِّيَةُ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ فِيمَا أَصَابَ صَاحِبَهُ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ خَطَأً فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
فالذي يضمن كل واحد منهما إذا قصدا جميعا نصف الدية أن الذي أصاب صاحبه من فعلهما معا و كذلك تضمن العاقلة إذا اصطدما معا خطأ فإن صدم أحدهما صاحبه فعلى الصادم الدية في العمد في ماله و على عاقلته في الخطإ فيما
[1]. س. ز، ى- جراحة.