responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 411

الْقَتْلِ وَ الدِّيَةِ زَالَ عَنْهُ بِمِقْدَارِ مَا عَفَوْا عَنْهُ مِنْ حِصَصِهِمْ‌[1] وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ جَمِيعاً وَ لَمْ يَعْفُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهَا فَهِيَ لَهُمْ جَمِيعاً.

1434- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَمْداً وَ لَيْسَ لِلْمَقْتُولِ وَلِيٌّ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ يَعْرِضُ الْإِمَامُ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُ يُدْفَعُ الْقَاتِلُ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ كَانَ الْإِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ وَ جَعَلَهَا[2] فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ‌[3].

1435- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ فَقَالَ لَا يُؤْوَى وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُبَايَعُ فَإِذَا خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

1436- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ أَنْ يُقَدَّمَ الرَّجُلُ فَيُقْتَلَ صَبْراً وَ الْأَسِيرُ مَا دَامَ فِي الْوَثَاقِ وَ الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِهِ رَجُلًا وَ قَالَ ص لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ- وَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ لَا يُقَادُ مِنْ أَحَدٍ إِذَا قَتَلَ إِلَّا بِالسَّيْفِ وَ إِنْ قَتَلَ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَ يُقْتَصُّ مِنَ الْعَيْنِ بِأَنْ يُوضَعَ عَلَى الْعَيْنِ الصَّحِيحَةِ قُطْنَةٌ وَ تُرْبَطَ ثُمَّ تُحْمَى مِرْآةٌ وَ تُقَدَّمُ إِلَى الْعَيْنِ الَّتِي يُقْتَصُّ مِنْهَا وَ تُفْتَحُ إِلَيْهَا حَتَّى تَسِيلَ وَ إِنْ فَقَأَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ عَيْنَ الَّذِي جَنَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ.

1437- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ مَنْ مَثَّلَ بِأَحَدٍ مُثِّلَ بِهِ.


[1]. د، ط- بحصصهم.

[2]. ى يجعلها، ط، ع- فجعلها.

[3]. حش ى- من مختصر الإيضاح- قلت: فإن عفا عنه الإمام، قال: إنّما هو حق لجميع الناس و إنّما على الإمام أن يقتل و يأخذ الدية و ليس له أن يعفو.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست