responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 410

1428- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ أُدِّبَ أَدَباً بَلِيغاً وَ غُرِّمَ‌[1] دِيَتَهُ وَ هِيَ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَ مُعْتَاداً لِلْقَتْلِ وَ أَدَّى أَوْلِيَاءُ الْمُشْرِكِ فَضْلَ مَا بَيْنَ دِيَتِهِ وَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ قُتِلَ بِهِ وَ يُقْتَلُ بِبَعْضِهِمْ بَعْضٌ.

1429- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَتَلَ ذَا رَحِمٍ لَهُ أَوْ قَرِيباً[2] قُتِلَ بِهِ وَ مَنْ قَتَلَ أُمَّهُ قُتِلَ بِهَا صَاغِراً وَ لَمْ يَرِثْ وَرَثَتُهُ تُرَاثَهُ عَنْهَا وَ يُقَادُ مِنَ الْقَرَابَاتِ إِذَا قَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلَّا مِنَ الْوَالِدِ إِذَا قَتَلَ الْوَلَدَ.

1430- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَصَدَ إِلَى ضَرْبِ أَحَدٍ مُتَعَمِّداً بِمَا كَانَ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَةٍ فَهُوَ عَمْدٌ يَجِبُ بِهِ الْقَوَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ شَيْئاً غَيْرَهُ فَيُصِيبَهُ أَوْ يَعْمَلَ عَمَلًا لَا يُرِيدُهُ بِهِ فَيُصِيبَهُ.

1431- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ وَ لَهُ أَوْلِيَاءٌ صِغَارٌ وَ غُيَّبٌ‌[3] فَطَلَبَ الْحَاضِرُ مِنْ أَوْلِيَائِهِ الْقِصَاصَ فَلَهُ ذَلِكَ قَالَ وَ قَدِ اقْتَصَّ الْحَسَنُ ع مِنِ ابْنِ مُلْجَمٍ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ لِعَلِيٍّ ع يَوْمَئِذٍ أَوْلَادٌ صِغَارٌ لَمْ يَنْتَظِرْ بِهِمْ أَنْ يَبْلُغُوا.

1432- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: وَلِيُّ الدَّمِ بِالْخِيَارِ يَعْنِي فِي قَتْلِ الْعَمْدِ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ قَبِلَ الدِّيَةَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ قَالَ وَ لِكُلِّ وَارِثٍ عَفْوٌ فِي الدَّمِ إِلَّا الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ فَإِنَّهُ لَا عَفْوَ لَهُمَا وَ مَنْ عَفَا عَنْ دَمٍ فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الدِّيَةِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ.

1433- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ زَالَ الْقَتْلُ فَإِنْ قَبِلَ الْبَاقُونَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ الدِّيَةَ وَ كَانَ الْآخَرُونَ قَدْ عَفَوْا عَنِ‌


[1]. د- أدب و غرم.

[2]. س- قريبة.

[3]. س، ع، ط، ى، د، ز، صغار أو غيب.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست