responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 412

3 فصل ذكر الديات‌

قال الله عز و جل-[1] وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا

1438- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ص أَنَّهُمْ قَالُوا تُؤْخَذُ الدِّيَةُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مِمَّا يَمْلِكُونَ مِنْ أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ وَ مِنْ أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ وَ مِنْ أَهْلِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ وَ مِنْ أَهْلِ الْحُلَلِ الْحُلَلُ‌[2] وَ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ الذَّهَبُ وَ مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرِقُ وَ لَا[3] يُكَلَّفُ أَحَدٌ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ الدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْبَعِيرِ مِائَةُ بَعِيرٍ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ قِيمَةُ كُلِّ بَقَرَةٍ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ عَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ أَلْفَا شَاةٍ قِيمَةُ كُلِّ شَاةٍ نِصْفُ دِينَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْبَزِّ مِائَةُ حُلَّةٍ قِيمَةُ كُلِّ حُلَّةٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ هَذِهِ دِيَةُ الرَّجُلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ فِي النَّفْسِ وَ فِيمَا جَاوَزَ ثُلُثَ الدِّيَةِ مِنَ الْجِرَاحِ.

1439- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[4] فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ‌ الْآيَةَ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا يُعْسِرَ وَ أَمَرَ


[1]. 4/ 92.

[2]. حش ى- و قال في المنتخبة مائتا حلة قيمة كل حلة خمسة دنانير، و المعنى واحد و كذلك ذكر في الاقتصار.

[3]. س،- ما، ى- لا يكلف اللّه أحدا إلخ.

[4]. 2/ 178.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست