responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 409

دِيَةَ الْمَرْأَةِ خَمْسُمِائَةٍ وَ هِيَ فِي الْجِرَاحِ مَا لَمْ تَبْلُغِ الثُّلُثُ دِيَتَهَا كَدِيَةِ الرَّجُلِ.

1425- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا قَتَلَ الْوَاحِدَ جَمَاعَةٌ ضَرَبُوهُ كُلُّهُمْ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْ ضَرْبِ أَيِّهِمْ مَاتَ مُتَعَمِّدِينَ لِذَلِكَ فَإِنَّ وَلِيَّ الدَّمِ يَتَخَيَّرُ وَاحِداً مِنْهُمْ فَيَقْتُلُهُ بِوَلِيِّهِ وَ يَكُونُ عَلَى الْبَاقِينَ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ بِالْقَوَدِ حِسَابُ ذَلِكَ مِنَ الدِّيَةِ إِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَقُتِلَ أَحَدُهُمْ بِالْقَوَدِ وَ رَدَّ الِاثْنَانِ الْبَاقِيَانِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ يُوجَعَانِ عُقُوبَةً وَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ فِي الْأَقَلِّ وَ الْأَكْثَرِ وَ قَالُوا ص قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُقْتَلُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ.

1426- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَ آخَرُ يُمْسِكُهُ لِلْقَتْلِ وَ آخَرُ يَنْظُرُ لَهُمَا لِئَلَّا يَأْتِيَهُمْ أَحَدٌ فَقَضَى بِأَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ وَ أَنْ يُمْسَكَ الْمُمْسِكُ فِي الْحَبْسِ‌[1] بَعْدَ أَنْ يُجْلَدَ وَ يُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ‌[2] وَ يُضْرَبُ كُلَّ عَامٍ خَمْسِينَ سَوْطاً نَكَالًا وَ تُسْمَلُ عَيْنَا الَّذِي كَانَ يَنْظُرُ لَهُمَا.

1427- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ حُرّاً عَمْداً قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُسْلِمَهُ بِالْجِنَايَةِ أَسْلَمَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِالدِّيَةِ فَدَاهُ وَ إِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْداً عَمْداً فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُسْلِمَهُ بِالْجِنَايَةِ أَسْلَمَهُ إِلَى مَوْلَى الْعَبْدِ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ فَدَاهُ وَ يُوجَعُ ضَرْباً بِمَا فَعَلَ وَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ عَبْداً عَمْداً كَانَ عَلَيْهِ غُرْمُ ثَمَنِهِ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ لَا يُجَاوَزُ بِثَمَنِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَ الشَّهَادَةُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ بَاطِلَةٌ وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَدَّبَهُ السُّلْطَانُ أَدَباً بَلِيغاً وَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا يُقْتَصُّ لَهُ مِنْهُ فَإِنْ مَثَّلَ بِهِ عُوقِبَ وَ عَتَقَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ.


[1]. ى- السجن.

[2]. ز، ى- بعد أن يجلد حتّى يموت و خلدا في السجن.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست