و إنما يعني ع بذلك أن
يكون مع الفضة عرض و يعلم أن الدراهم أكثر منها فتكون الفضة بالفضة وزنا بوزن و
الفاضل في العرض أو تكون الدراهم أقل من الفضة و يكون معها عرض يكون ما فضل من
الفضة ثمنه
[4]. حش ى: و قال( ع) لا بأس أن يأخذ الدراهم من
الدنانير، و الدنانير من الدراهم يعنى( ع) الرجل يكون له على الرجل دنانير سلفا أو
من بيع أو من حقّ من الحقوق فيقضيه عنها دراهم بقيمتها، أو ما اتفقا عليه أو يكون
له عليه دراهم فيقبضه عنها دنانير كذلك، من مختصر الآثار.