responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 40

و إنما هو ما تراضى عليه المتبايعان‌[1]

90- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السُّيُوفِ الْمُحَلَّاةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا تُخَالِطُ الْفِضَّةُ فِيهِ الْعُرُوضَ‌[2] تُبَاعُ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي النَّسِيئَةِ إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْيَدِ بِالْيَدِ فَقِيلَ لَهُ فَبَيْعُهُ بِالدَّرَاهِمِ النَّقْدِ قَالَ كَانَ أَبِي رض يَقُولُ يَكُونُ مَعَهُ عَرَضٌ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ فَقِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ الَّتِي فِيهِ قَالَ وَ كَيْفَ لَهُمْ بِالْإِحَاطَةِ بِذَلِكَ قِيلَ‌[3] فَإِنَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ قَالَ إِنْ كَانُوا يَعْرِفُونَهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ مَعَهُ الْعَرَضَ أَحَبُّ إِلَيَّ.

و إنما يعني ع بذلك أن يكون مع الفضة عرض و يعلم أن الدراهم أكثر منها فتكون الفضة بالفضة وزنا بوزن و الفاضل في العرض أو تكون الدراهم أقل من الفضة و يكون معها عرض يكون ما فضل من الفضة ثمنه‌

91- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اقْتِضَاءِ[4] الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَ الدَّنَانِيرِ بِالدَّرَاهِمِ.

92- وَ رَوَى‌[5] عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ‌ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ كُرِهَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُسْلِفُ إِلَّا مَا أَسْلَفَ فَإِنْ تَرَاضَيَا مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَمْرٍ أَرَادَ بِهِ الرِّفْقَ مِنْ أَحَدِهِمَا لِصَاحِبِهِ فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ.


[1]. س: المتبايعان.

[2]. حش ى: العروض ج عرض بإسكان الراء، و هو ما ليس ينقد.

[3]. س، ط. ه، ى، د: قيل له.

[4]. حش ى: و قال( ع) لا بأس أن يأخذ الدراهم من الدنانير، و الدنانير من الدراهم يعنى( ع) الرجل يكون له على الرجل دنانير سلفا أو من بيع أو من حقّ من الحقوق فيقضيه عنها دراهم بقيمتها، أو ما اتفقا عليه أو يكون له عليه دراهم فيقبضه عنها دنانير كذلك، من مختصر الآثار.

[5]. س، د، ه، ط، ى: و روى.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست