المختلف فيه و إنما قصدنا به قصد الاختصار و الاقتصار على
الثابت من المسائل و الأخبار دون ذكر ما لم يثبت منها و رفض السقيم و المدخول فيها
و لكن لما كان ظاهر هذه المسائل يخالف الكتاب و السنة و إجماع الأئمة و الأمة و
دخلت على كثير من أصحابنا من أجلها الشبهة و لمز[1] بها كثير من العامة
فرأينا إيضاحها و بالله نستعين فمنها مسائل ذكرناها و منها مسائل نذكرها إن شاء
الله و البيان عليها مثل الوصية للوارث و قد مضى ذكرها و ما خالفنا فيه الجميع فقد
ذكرنا الحجة فيه بما هيأه الله و أقدرنا عليه بتوفيق الله تعالى و غير ذلك مما
يطول ذكره و قد مر كثير منه و مما أوردنا في هذا الباب بيانه
و قد ذكرنا فيما تقدم
أكثر سهام الزوجين من المواريث و ذلك ما لا اختلاف فيه فهو بما بينه الله جل ذكره
في كتابه و أن أكثر ميراث الزوج من المرأة النصف و أكثر ميراثها منه الربع و أنه
لا يرد إلا على ذوي الأرحام فهذا إذا حصلناه كان ما روي عن علي ص مما ذكرناه
يخالفه و كذلك يخالف ما ذكر في هذا عنه لو حمل على ظاهر نص الكتاب و ثابت السنة و
ما ثبت عنه و عن سائر الأئمة ص و ليس هذا من دقيق القول فيخفى عند التحصيل و لا
بمشتبه فيحتاج إلى دليل بل هو ظاهر مكشوف و بين معروف و الذي يشبه أنه مجمل يحتاج
إلى التفسير بخلافه للشبه و النظير فلا يخلو أن يكون الزوج و المرأة هاهنا كان كل
واحد منهما ذا قرابة لصاحبه أو مولى لا وارث له معه فورث المال