responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 392

أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ عَلَى الْإِمَامِ مِثْلُ ذَلِكَ- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَ مَنْ تَرَكَ وَرَثَةً مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ لَمْ يَرِثُوهُ وَ هُوَ كَمَنْ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى-[1] يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ‌ قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ وَ لَا مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.

1387- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ لَا يُعْرَفُ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ وَ لَمْ يُلْحَقْ نَسَبُهُ وَ لَمْ يُوَرَّثْ بِشَهَادَتِهِ وَ يُجْعَلُ كَأَنَّهُ وَارِثٌ ثُمَّ يُنْظَرُ مَا نَقَصَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ بِسَبَبِهِ فَيُدْفَعُ مِمَّا صَارَ إِلَيْهِ مِنَ الْمِيرَاثِ مِثْلُ ذَلِكَ إِلَيْهِ.

1388- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ شَيْ‌ءٍ يُبْدَأُ بِهِ‌[2] مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ- وَ قَالَ عَلِيٌّ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ مَا يُخَلِّفُهُ الْمَيِّتُ لَا يُبْدَأُ بِشَيْ‌ءٍ غَيْرِهِ.

8 فصل ذكر تفسير مسائل جاءت من الفرائض مجملة

روينا عن أهل البيت ص مسائل جاءت عنهم في الميراث‌[3] مجملة و لم نر أحدا فسرها فدخلت على كثير من الناس الشبهة من أجلها فرأينا إيضاح معانيها ليعلم المراد فيها و بالله التوفيق و إن كنا لم نبن هذا الكتاب على فتح المقفل و إيضاح المشكل و بيان‌


[1]. 8/ 1.

[2]. ى- يبتدى به.

[3]. ز، ى- المواريث.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست