responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 319

1204- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‌ الْمَنْبُوذُ[1] حُرٌّ.

1205- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ[2].

و معنى ذلك أنه يعتق الرجل عبده ثم يموت المعتق و يخلف الولدين فإن مات المولى كان الولاء بينهما فإن مات أحدهما قبله و ترك ولدا ثم مات المولى فالولاء لابن المعتق دون ابن أخيه الميت‌


[1]. حش ى- المنبوذ الصبى تلقيه أمه في الطريق.

[2]. حش ى- يقال هو كبر قومه إذا كان أقعدهم نسبا.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست